‌‌53 - باب الأمر باتِّباع الجنائز
1939 - أخبرنا سليمان بن منصور البلخيُّ قال: حدَّثنا أبو الأحوص. ح وأخبرنا هَنَّاد بن السَّريِّ في حديثه، عن أبي الأحوص، عن أشْعَث، عن معاوية بن سُوَيد. قال هنَّاد: قال البراء بن عازب وقال سليمان:
عن البراء بن عازب قال: أمَرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بسبعٍ، ونهانا عن سبعٍ: أمرَنا بعيادةِ المريض، وتَشميتِ العاطِس، وإبرارِ القَسَم(1)، ونُصرةِ(2) المظلوم، وإفشاءِ السَّلام، وإجابةِ الدَّاعي، واتِّباع الجنائز(3)، ونهانا عن خواتيم الذَّهب، وعن آنية الفِضَّة، وعن المَياثِر، والقَسِّيّة، والإستبرق، والحرير، والدِّيباج(4).--------------------------------------------
= أبي سعيد: هو المقبري وهو في "السنن الكبرى" برقم (2076).
وأخرجه الترمذي (2737) عن قتيبة، بهذا الإسناد. وقال: حديث حسن صحيح.
وأخرجه أحمد (8271) من طريق ابن حجيرة، عن أبيه، عن أبي هريرة، به.
قال السِّندي: قوله: "على المؤمن "ظاهره الوجوب، لكن حملَه العلماء على مطلق التأكُّد.
"يَعودُه" أي: يزوره ويسأل عن حاله.
"ويشهدُه" أي: يحضر جنازته ويُصلِّي عليه.
"ويُشمِّتُه" من التشميت، وهو أن يقول: يرحمك الله.
"وينصح له" أي: يريد له الخير في جميع أحواله.
(1) في نسخة بهامش (ك): المقسم.
(2) في (م) و (هـ) ونسخة بهامش (ك): ونصر.
(3) في (م): الجنازة، وجاءت العبارة عقب قوله: بعيادة المريض.
(4) إسناده صحيح، أبو الأحوص: هو سلَّام بن سُليم، وأشعث: هو ابن سُليم أبي الشعثاء. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (2077) و (7451)، وفي الموضع الثاني عن سليمان بن منصور وحده.
وأخرجه البخاري (5175)، وابن حبان (3040) من طريقين عن أبي الأحوص بهذا الإسناد.=

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 82)