54 - باب فضل مَنْ يَتْبَعُ(1) جنازةً
1940 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا عَبْثَر عن بُرْدٍ أخي يزيد بن أبي زياد، عن المُسيَّب بن رافع قال:
سمعتُ البراء بن عازب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَبِعَ جِنارَةً حَتَّى يُصلَّى عليها كان له من الأجر قيراطٌ، ومَنْ مشى مع الجِنازة حتَّى تُدْفَنَ كان له من الأجر قِيراطان، والقِيراط مِثْلُ أُحُد"(2).--------------------------------------------
= وأخرجه - بتمامه ومختصرًا - أحمد (18532) و (18644) و (18649)، والبخاري (5635) و (5838) و (5849) و (6235) و (6654)، ومسلم (2066): (1) و (2) و (3) و (4)، والترمذي (1760)، والمصنف في "الكبرى" (9539)، وابن ماجه (2115) و (3589)، وابن حبان (5340) من طرق عن أشعث، به. وفي رواية مسلم (2066): (3) من طريق أبي عوانة: "وإنشاد الضال" بدل: "وإبرار القسم". وزاد مسلم (2066): (3) من طريق أبي إسحاق الشيباني: "وعن شرب الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب في الآخرة".
ووقع في بعض المصادر: "ورَدّ السلام" بدل: "وإفشاء السلام" من رواية أبي إسحاق الشيباني، عن أشعث. وكذا رواه شعبة، عن أشعث كما سيأتي برقم (3778).
والحديث سيكرره المصنِّف برقم (5309) عن سليمان بن منصور وحده، ومختصرًا بقسمه الثاني.
قال السِّندي: قوله: "وإبرار القَسَم": هو الحَلِف. وفي بعض النسخ: "إبرار المُقْسِم": وهو الحالِف، وإبراره تصديقُه، بمعنى: أنَّه لو حلف أحدٌ على أمرٍ وأنت تقدر على جَعْلِه بارًّا فيه، كما لو أقسم أن لا يفارقك حتى تفعل كذا، فافعل.
"وعن المياثر" جمع "مِئْثَر": هي وِطاءٌ مَحْشُوٌّ يُترَك على رَحْل البعير تحت الراكب والحُرْمة إذا كان من حرير.
(1) في (م) و (هـ) وهامش (ك): تبع.
(2) إسناده صحيح، عبثر: هو ابن القاسم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (2078).
وأخرجه أحمد (18596) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وقال السِّندي: قوله: "كان له من الأجر قيراطٌ": وهو عبارة عن ثوابٍ معلوم=
1940 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا عَبْثَر عن بُرْدٍ أخي يزيد بن أبي زياد، عن المُسيَّب بن رافع قال:
سمعتُ البراء بن عازب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ تَبِعَ جِنارَةً حَتَّى يُصلَّى عليها كان له من الأجر قيراطٌ، ومَنْ مشى مع الجِنازة حتَّى تُدْفَنَ كان له من الأجر قِيراطان، والقِيراط مِثْلُ أُحُد"(2).--------------------------------------------
= وأخرجه - بتمامه ومختصرًا - أحمد (18532) و (18644) و (18649)، والبخاري (5635) و (5838) و (5849) و (6235) و (6654)، ومسلم (2066): (1) و (2) و (3) و (4)، والترمذي (1760)، والمصنف في "الكبرى" (9539)، وابن ماجه (2115) و (3589)، وابن حبان (5340) من طرق عن أشعث، به. وفي رواية مسلم (2066): (3) من طريق أبي عوانة: "وإنشاد الضال" بدل: "وإبرار القسم". وزاد مسلم (2066): (3) من طريق أبي إسحاق الشيباني: "وعن شرب الفضة، فإنه من شرب فيها في الدنيا لم يشرب في الآخرة".
ووقع في بعض المصادر: "ورَدّ السلام" بدل: "وإفشاء السلام" من رواية أبي إسحاق الشيباني، عن أشعث. وكذا رواه شعبة، عن أشعث كما سيأتي برقم (3778).
والحديث سيكرره المصنِّف برقم (5309) عن سليمان بن منصور وحده، ومختصرًا بقسمه الثاني.
قال السِّندي: قوله: "وإبرار القَسَم": هو الحَلِف. وفي بعض النسخ: "إبرار المُقْسِم": وهو الحالِف، وإبراره تصديقُه، بمعنى: أنَّه لو حلف أحدٌ على أمرٍ وأنت تقدر على جَعْلِه بارًّا فيه، كما لو أقسم أن لا يفارقك حتى تفعل كذا، فافعل.
"وعن المياثر" جمع "مِئْثَر": هي وِطاءٌ مَحْشُوٌّ يُترَك على رَحْل البعير تحت الراكب والحُرْمة إذا كان من حرير.
(1) في (م) و (هـ) وهامش (ك): تبع.
(2) إسناده صحيح، عبثر: هو ابن القاسم. وهو في "السنن الكبرى" برقم (2078).
وأخرجه أحمد (18596) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وقال السِّندي: قوله: "كان له من الأجر قيراطٌ": وهو عبارة عن ثوابٍ معلوم=
(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 83)