‌‌105 - باب التَّشديد في الجلوس على القبور
2044 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، عن وكيع، عن سفيان، عن سهيل، عن أبيه
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لآن يجلس أحدُكم على جَمْرةٍ حَتَّى تحرقَ ثيابه خيرٌ له من أن يجلس على قبر"(1).

2045 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب قال: حدثنا الليث قال: حدثنا خالد، عن ابن أبي هلال، عن أبي بكر بن حَزْم، عن النضر بن عبد الله السلمي
عن عمرو بن حزم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَقْعُدوا على القبور"(2).--------------------------------------------
= وينظر حديث عائشة برقم (2046)، وحديث أبي هريرة برقم (2047).
قال السِّندي: "زائرات القبور" قيل: كان ذاك حين النهي، ثُمَّ أُذِنَ لَهُنَّ حين نُسِخَ النَّهِيُّ. وقيل: بقين تحت النهي؛ لقلة صبرهنَّ وكثرة جزعهنَّ. ثم قال: وهو الأقرب إلى تخصيصهنَ بالذكر.
واتِّخاذ المسجد عليها قيل: أن يجعلها قبلةً يَسْجُد إليها كالوثن، وأما من اتَّخذ مسجدًا في جوار صالح، أو صلى في مقبرة من غير قصد التوجه نحوه فلا حرج فيه. وقال جماعة بالكراهة مطلقًا.
"والسرج" جمع سراج، والنهي عنه لأنَّه تضييعُ مال بلا نفع، ويُشبه تعظيم القبور كاتِّخاذها مساجد.
(1) إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (2182).
وأخرجه أحمد (9732) عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (971) من طريق أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، به.
وأخرجه أحمد (8108) و (9048) و (10832)، ومسلم (971)، وأبو داود (3228)، وابن ماجه (1566)، وابن حبان (3166) من طرق عن سهيل، به.
(2) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة النضر بن عبد الله السلمي، ويقال: عبد الله =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 150)