2368 - أخبرنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال أبي: أخبرنا أبو حمزة عن عاصم، عن زِرٍّ
عن عبد الله بن مسعودٍ قال: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يصومُ ثلاثةَ أَيَّامٍ من غُرَّةِ كُلِّ شهر، وقَلَّما يُفطِرُ يومَ الجمعة(1).

2369 - أخبرنا زكريَّا بن يحيى قال: حدَّثنا أبو كامل قال: حدَّثنا أبو عَوانة، عن عاصم بن بَهْدَلة، عن رجلٍ، عن الأسود بن هلال
عن أبي هريرةَ قال: أمرني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رَكْعَتَي الضُّحى، وأن لا أنامَ إلَّا على وِتْر، وصيامِ ثلاثةِ أَيَّامٍ من الشَّهر(2).--------------------------------------------
(1) إسناده حسن من أجل عاصم - وهو ابن أبي النجود - فهو صدوق، وباقي رجاله ثقات.
أبو حمزة: هو محمد بن ميمون المَرْوَزي السُّكَّري، وزِرّ: هو ابن حُبَيش. وهو في "السنن الكبرى" برقم (2689).
وأخرجه ابن حبان (3645) من طريق محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (3860)، وأبو داود (2450)، والترمذي، (742)، وابن ماجه (1725)، وابن حبان (3641) من طريق شيبان النحوي، عن عاصم به. قال الترمذي: حديث حسن غريب.
قال السِّندي: قوله: "وقلَّما يفطر يوم الجمعة" أي: يصومه مع يوم الخميس، لا أنَّه يصومه وحدَه، فلا يُنافي ما جاء من النَّهي عنه؛ لكونه محمولًا على صوم الجمعة وحدها، والله أعلم.
(2) حديث صحيح، وهذا إسناد خالف فيه أبو عوانة - وهو الوضَّاح بن عبد الله اليشكُري - فأدخل رجلًا مبهمًا بين عاصم بن بَهْدلة والأسود بن هلال، وقد رواه أبو حمزة السُّكَّري - كما في الرواية الآتية برقم (2405) - وأبو معاوية شيبان بن عبد الرَّحمن النحوي - كما في الرواية (2407) - كلاهما عن عاصم بن بهدلة، عن الأسود بن هلال، عن أبي هريرة به. وفيهما الأمر بغسل الجمعة بدل ركعتي الضُّحى، وقال الدارقطني في "العلل" 10/ 313: وقول أبي حمزة وشيبان أشبه بالصواب أبو كامل: هو الجَحْدَرِي، واسمه فُضيل بن حسين. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (2690) و (2728).
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (2406). =

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 333)