4 - باب عقوبة مانع الزَّكاة
2444 - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا بَهْزُ بنُ حَكِيم قال: حدَّثني أبي
عن جدِّي قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "في كُلِّ إبلٍ سائمةٍ؛ في كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُون، لا يُفرَّقُ إبلُ عن حِسابها، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فله أجْرُها، ومَنْ أَبَى فإِنَّا آخِذُوها وشَطْرَ إِبِلِه عَزْمةً من عَزَمَات رَبِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم منها شيء"(1).--------------------------------------------
= الزُّهري، عن عُبَيْد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود بالأرقام: (3091) و (3092) و (3971) و (3973)، ومن طرق أخرى عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيب، بالأرقام: (3090) و (3093) و (3095) و (3972) و (3974) و (3975)، ومن طريق الأعمش، عن أبي صالح برقمي (3976) و (3977)، ومن طريق عاصم بن أبي النَّجود، عن زياد بن قيس، برقم (3978) أربعتُهم (عُبيد الله، وابنُ المسيب، وأبو صالح، وزياد بن قيس) عن أبي هريرة، وفي روايات عُبَيْد الله: عن أبي هريرة، قال عمر لأبي بكر.
وسيأتي أيضًا من طريق الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر، برقم (3977).
وسيأتي من حديث أنس بالأرقام: (3094 - على وهمٍ فيه) و (3966) و (3967) و (3969) و (5003). وينظر (3968) و (4997).
قوله: العِقال، أي: الحَبْلُ الذي يُعْقَلُ به البعير، وقيل: قد يُطلق العِقال على صدقة عام، وهو المراد هاهنا .. قاله السِّندي. والعَناق؛ بالفتح: الأنثى من ولد المَعْز.
(1) إسناده حسن، بَهْزُ بن حَكِيم؛ وثَّقه ابن مَعِين وابنُ المَدِيني وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال أبو حاتم: شيخٌ يُكتبُ حديثُه ولا يُحتجُّ به، وقال ابن حبان في "المجروحين" 1/ 222: لولا حديث: "إِنَّا آخِذُوه وشَطْرَ مالِه .... " (يعني هذا الحديث)؛ أدخلناه في الثقات، وهو ممَّن أستخيرُ الله فيه. وقال الذهبي في "الميزان": ما تركَه عالمٌ قط، إنما توقَّفوا في الاحتجاج به. انتهى. وبقية رجاله ثقات، غير حكيم - وهو ابن معاويةَ بن حَيْدَة - فصدوق. يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2236). =
2444 - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا بَهْزُ بنُ حَكِيم قال: حدَّثني أبي
عن جدِّي قال: سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "في كُلِّ إبلٍ سائمةٍ؛ في كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُون، لا يُفرَّقُ إبلُ عن حِسابها، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فله أجْرُها، ومَنْ أَبَى فإِنَّا آخِذُوها وشَطْرَ إِبِلِه عَزْمةً من عَزَمَات رَبِّنا، لا يَحِلُّ لآلِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم منها شيء"(1).--------------------------------------------
= الزُّهري، عن عُبَيْد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود بالأرقام: (3091) و (3092) و (3971) و (3973)، ومن طرق أخرى عن الزُّهري، عن سعيد بن المسيب، بالأرقام: (3090) و (3093) و (3095) و (3972) و (3974) و (3975)، ومن طريق الأعمش، عن أبي صالح برقمي (3976) و (3977)، ومن طريق عاصم بن أبي النَّجود، عن زياد بن قيس، برقم (3978) أربعتُهم (عُبيد الله، وابنُ المسيب، وأبو صالح، وزياد بن قيس) عن أبي هريرة، وفي روايات عُبَيْد الله: عن أبي هريرة، قال عمر لأبي بكر.
وسيأتي أيضًا من طريق الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن جابر، برقم (3977).
وسيأتي من حديث أنس بالأرقام: (3094 - على وهمٍ فيه) و (3966) و (3967) و (3969) و (5003). وينظر (3968) و (4997).
قوله: العِقال، أي: الحَبْلُ الذي يُعْقَلُ به البعير، وقيل: قد يُطلق العِقال على صدقة عام، وهو المراد هاهنا .. قاله السِّندي. والعَناق؛ بالفتح: الأنثى من ولد المَعْز.
(1) إسناده حسن، بَهْزُ بن حَكِيم؛ وثَّقه ابن مَعِين وابنُ المَدِيني وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال أبو حاتم: شيخٌ يُكتبُ حديثُه ولا يُحتجُّ به، وقال ابن حبان في "المجروحين" 1/ 222: لولا حديث: "إِنَّا آخِذُوه وشَطْرَ مالِه .... " (يعني هذا الحديث)؛ أدخلناه في الثقات، وهو ممَّن أستخيرُ الله فيه. وقال الذهبي في "الميزان": ما تركَه عالمٌ قط، إنما توقَّفوا في الاحتجاج به. انتهى. وبقية رجاله ثقات، غير حكيم - وهو ابن معاويةَ بن حَيْدَة - فصدوق. يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2236). =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 15)