5 - باب زكاة الإبل
2445 - أخبرنا عُبَيْدُ الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حَدَّثني عَمْرُو بنُ يحيى. ح: وأخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى ومحمدُ بنُ بشَّار، عن عبد الرَّحمن، عن سفيانَ وشعبةَ ومالك، عن عَمْرِو بن يحيى، عن أبيه
عن أبي سعيد الخُدْري، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صدقةٌ، ولا(1) فيما دونَ خَمْسٍ(2) ذَوْدٍ صدقةٌ، ولا فيما دونَ خَمْسَ(3) أَوَاقٍ صدقة"(4).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (20038) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد أيضًا (20016) و (20041)، وأبو داود (1575) من طريقين عن بَهْز بن حَكِيم، به. وعند أبي داود: "وشَطْرَ ماله" بدل: وشَطْرَ إبله"، وعند أحمد (20041): "وشَطْرَ مالِهِ"، وقال مرَّةً: "إِبِلِهِ".
وسيأتي من طريق مُعتمر بن سليمان، عن بَهْز، به، برقم (2449).
قوله: "في كل أربعين ابنةُ لَبُون"؛ قال السِّندي: لعل هذا إذا زاد الإبلُ على مئة وعشرين، فيوافقَ الأحاديث الأُخر.
وقوله: "لا يُفَرَّقُ إبلٌ عن حسابها" هو بمعنى قوله: "لا يُجْمَعُ بين متفرِّق، ولا يُفَرَّقُ بين مجتمع خشيةَ الصَّدقة"، وسيأتي ضمن حديث أبي بكر (2447)، وإسناده صحيح.
وقوله: "لا يحلُّ لآل محمد منها شيء" له شاهدٌ من حديث أبي هريرة عند البخاري (1485) ومسلم (1069).
وأمَّا قولُه: "ومَنْ أَبَى فإِنَّا آخِذُوها وشَطْرَ مالِهِ … " فقد وقعَ الاختلافُ فيه للاختلافِ بين أهل العلم في راويهِ بَهْز بن حَكِيم؛ قال السِّندي: الجمهور على أنه حين كان التعزير بالأموال جائزًا في أول الإسلام، ثم نُسخ، فلا يجوزُ الآن أَخْذُ الزائدِ على قَدْرِ الزكاة. انتهى. وثمة معانٍ أُخر، ينظر تتمة كلامه، وينظر "التلخيص الحبير" 2/ 160، و "فتح الباري" 13/ 355.
(1) في (ر): وليس، وكذا جاء فيها وفي (ك) في الموضع الذي بعده.
(2) في (م): خمسة، وفوقها: خمس، وعليها علامة الصحة.
(3) المثبت من (ر) و (ك) ونسخة في (م) عليها علامة الصحة، وفي (م) و (هـ): خمسة.
(4) إسناداه صحيحان، سفيان في الإسناد الأول: هو ابن عُيينة، وفي الإسناد الثاني: هو =
2445 - أخبرنا عُبَيْدُ الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حَدَّثني عَمْرُو بنُ يحيى. ح: وأخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى ومحمدُ بنُ بشَّار، عن عبد الرَّحمن، عن سفيانَ وشعبةَ ومالك، عن عَمْرِو بن يحيى، عن أبيه
عن أبي سعيد الخُدْري، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دُونَ خَمْسَةِ أوْسُقٍ صدقةٌ، ولا(1) فيما دونَ خَمْسٍ(2) ذَوْدٍ صدقةٌ، ولا فيما دونَ خَمْسَ(3) أَوَاقٍ صدقة"(4).--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (20038) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد أيضًا (20016) و (20041)، وأبو داود (1575) من طريقين عن بَهْز بن حَكِيم، به. وعند أبي داود: "وشَطْرَ ماله" بدل: وشَطْرَ إبله"، وعند أحمد (20041): "وشَطْرَ مالِهِ"، وقال مرَّةً: "إِبِلِهِ".
وسيأتي من طريق مُعتمر بن سليمان، عن بَهْز، به، برقم (2449).
قوله: "في كل أربعين ابنةُ لَبُون"؛ قال السِّندي: لعل هذا إذا زاد الإبلُ على مئة وعشرين، فيوافقَ الأحاديث الأُخر.
وقوله: "لا يُفَرَّقُ إبلٌ عن حسابها" هو بمعنى قوله: "لا يُجْمَعُ بين متفرِّق، ولا يُفَرَّقُ بين مجتمع خشيةَ الصَّدقة"، وسيأتي ضمن حديث أبي بكر (2447)، وإسناده صحيح.
وقوله: "لا يحلُّ لآل محمد منها شيء" له شاهدٌ من حديث أبي هريرة عند البخاري (1485) ومسلم (1069).
وأمَّا قولُه: "ومَنْ أَبَى فإِنَّا آخِذُوها وشَطْرَ مالِهِ … " فقد وقعَ الاختلافُ فيه للاختلافِ بين أهل العلم في راويهِ بَهْز بن حَكِيم؛ قال السِّندي: الجمهور على أنه حين كان التعزير بالأموال جائزًا في أول الإسلام، ثم نُسخ، فلا يجوزُ الآن أَخْذُ الزائدِ على قَدْرِ الزكاة. انتهى. وثمة معانٍ أُخر، ينظر تتمة كلامه، وينظر "التلخيص الحبير" 2/ 160، و "فتح الباري" 13/ 355.
(1) في (ر): وليس، وكذا جاء فيها وفي (ك) في الموضع الذي بعده.
(2) في (م): خمسة، وفوقها: خمس، وعليها علامة الصحة.
(3) المثبت من (ر) و (ك) ونسخة في (م) عليها علامة الصحة، وفي (م) و (هـ): خمسة.
(4) إسناداه صحيحان، سفيان في الإسناد الأول: هو ابن عُيينة، وفي الإسناد الثاني: هو =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 16)