عن أبي سعيد الخُدري، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دُونَ خَمْسَةِ(1) ذَوْدٍ صدقةٌ، وليس فيما دونَ خمسةِ أواقٍ(2) صدقةٌ، وليس فيما دونَ خَمْسَةِ(3) أَوْسُقٍ صدقة"(4).
2447 - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المباركِ قال: حدَّثنا المُظَفَّرُ بنُ مُدْرِك أبو كامل قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ قال: أخذتُ هذا الكتابَ من ثُمامَةَ بن عبدِ الله بن أنس بن مالك
عن أنس بن مالك، أنَّ أبا بكر كَتَبَ لهم: إنَّ هذه فرائضُ الصَّدَقَةِ التي فرضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمرَ الله عز وجل بها رسولَه صلى الله عليه وسلم، فمَنْ سُئِلَها من المسلمين على وَجْهِها فليُعْطِ، ومن سُئل فوقَ ذلك فلا يُعْطِ:--------------------------------------------
= ناقة، فإنَّ الذَّوْدَ في الإناث دون الذكور، لكن حملوه في الحديث على ما يَعُمُّ الذَّكَر والأنثى.
"خمس أواق" جمع أُوقِيَّة ويقال لها: الوَقيَّة، وهي أربعون درهمًا، وخمس أواق مئتا درهم. انتهى من "شرح السِّنْدي". وقوله: خمس أواق، أي: من الفضة.
(1) في (ر) و (م) وهامش (ك): خمس.
(2) بعدها في (ر) و (م) وهامش (ك): من فضة.
(3) في هامش (ك): خمس. (نسخة).
(4) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سَعْد، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2238).
وأخرجه مسلم (979): (2) عن محمد بن رمح بن المهاجر، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1447 م)، ومسلم أيضًا، وابنُ حبان (3282) من طرق، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، وعند ابن حبان زيادة: والوَسْق ستون صاعًا.
وسيأتي من طريق حمَّاد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، برقم (2473).
وسلف قبله من طرق عن عَمرو بن يحيى، به.
2447 - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المباركِ قال: حدَّثنا المُظَفَّرُ بنُ مُدْرِك أبو كامل قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ قال: أخذتُ هذا الكتابَ من ثُمامَةَ بن عبدِ الله بن أنس بن مالك
عن أنس بن مالك، أنَّ أبا بكر كَتَبَ لهم: إنَّ هذه فرائضُ الصَّدَقَةِ التي فرضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمرَ الله عز وجل بها رسولَه صلى الله عليه وسلم، فمَنْ سُئِلَها من المسلمين على وَجْهِها فليُعْطِ، ومن سُئل فوقَ ذلك فلا يُعْطِ:--------------------------------------------
= ناقة، فإنَّ الذَّوْدَ في الإناث دون الذكور، لكن حملوه في الحديث على ما يَعُمُّ الذَّكَر والأنثى.
"خمس أواق" جمع أُوقِيَّة ويقال لها: الوَقيَّة، وهي أربعون درهمًا، وخمس أواق مئتا درهم. انتهى من "شرح السِّنْدي". وقوله: خمس أواق، أي: من الفضة.
(1) في (ر) و (م) وهامش (ك): خمس.
(2) بعدها في (ر) و (م) وهامش (ك): من فضة.
(3) في هامش (ك): خمس. (نسخة).
(4) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سَعْد، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2238).
وأخرجه مسلم (979): (2) عن محمد بن رمح بن المهاجر، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1447 م)، ومسلم أيضًا، وابنُ حبان (3282) من طرق، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، وعند ابن حبان زيادة: والوَسْق ستون صاعًا.
وسيأتي من طريق حمَّاد بن زيد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، برقم (2473).
وسلف قبله من طرق عن عَمرو بن يحيى، به.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 18)