2472 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن خُثَيْمِ بن عِرَاك بن مالك، عن أبيه
عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المُسْلِمِ صدقةٌ في غلامِهِ ولا في فَرَسِهِ"(1).

‌‌18 - باب زكاة الوَرِق
2473 - أخبرنا يحيى بنُ حَبِيبِ بن عَرَبيٍّ، عن حمَّاد قال: حدَّثنا يحيى - وهو ابن سعيد - عن عَمْرِو بن يحيى، عن أبيه
عن أبي سعيد الخُدْري قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دونَ خَمْسةِ أواقٍ(2) صَدَقَةٌ، ولا فيما دونَ خَمسِ(3) ذَوْدٍ صدقةٌ، وليس(4) فيما دونَ خَمْسِ(5) أَوْسُقٍ صدقةٌ"(6).

2474 - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك قال: حدَّثني محمدُ بنُ عبدِ الله بن عبدِ الرحمن بن أبي صَعْصَعَةَ المازنيُّ، عن أبيه
عن أبي سعيد الخدري، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس فيما دُونَ--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وحمَّاد: هو ابن زيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2263).
وأخرجه مسلم (982): (9) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، عن خُثَيْم، به، برقم (2470).
(2) في (م): خمسة أوسق، وفي آخر الحديث: خمس أواق.
(3) في (هـ): خمسة، وفي هامشها: خمس. (نسخة).
(4) في هامش (هـ): ولا.
(5) في (ر) و (هـ): خمسة، وفي هامش (هـ): خمس. (نسخة).
(6) إسناده صحيح، حمَّاد: هو ابن زيد، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2265).
وسلف من طريق اللَّيث، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، برقم (2446)، وينظر ما سلف برقم (2445).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 42)