2478 - أخبرنا حُسين بنُ منصور قال: حدَّثنا ابن نُمير قال: حدَّثنا الأعمش، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرَة
عن عليٍّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قد عَفَوْتُ عن الخَيْلِ والرَّقيق، وليس فيما دونَ مئتينِ زكاة"(1).--------------------------------------------
= أبو أسامة: هو حمَّادُ بنُ أسامة، وسفيان: هو الثوريّ، وقد سمع من أبي إسحاق - وهو السَّبِيعي - قبل اختلاطه، وحسَّنَ الحافظ ابن حجر إسنادَه في "فتح الباري" 3/ 327، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2268).
وأخرجه بنحوه أحمد (711)، وابنه عبد الله (1233 زوائد)، وأبو داود (1574)، والترمذي (620) من طريق أبي عَوَانة الوضَّاح بن عبد الله اليشكري، عن أبي إسحاق السَّبِيعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أيضًا أبو داود (1572) من طريق زهير بن معاوية (مطوَّلًا بذكر زكاةِ الغنم والبقر والإبل)، و (1573) من طريق جرير بن حازم وسمَّى آخر، ثلاثتُهم عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة والحارثِ الأعور، عن علي رضي الله عنه، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (984) من طريق حجَّاج بن أرطاة، وأحمد أيضًا (1097) و (1243)، وابن ماجه (1790) من طريق سفيان الثوري، (وقرنَ به أحمد في الرواية الثانية شريكَ بنَ عبد الله النَّخَعي)، وابنُ ماجه (1813) من طريق سفيان بن عُيينة، أربعتُهم عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، به.
قال الترمذي بإثر (620): وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيحٌ عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روى عنهما جميعًا. اهـ. يعني عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور.
وقال الدارقطني في "العلل" 1/ 350: ويشبه أن يكون القولانِ صحيحين.
وسيأتي بعده من طريق الأعمش، عن أبي إسحاق، به.
قال السِّندي: قوله: "قد عفوتُ عن الخيل والرَّقيق" أي: تركتُ لكم أخذ زكاتها، وتجاوزتُ عنه، وهذا لا يقتضي سَبْقَ وجوبٍ ثم نَسْخَه. "من كل مئتين" أي: مئتَي درهم، ولذلك قال: وليس فيما دون مئتين زكاة، والله تعالى أعلم.
(1) إسناده حسن، كسابقه، من أجل عاصم بن ضَمْرة، وبقية رجاله ثقات، الأعمش: =
عن عليٍّ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "قد عَفَوْتُ عن الخَيْلِ والرَّقيق، وليس فيما دونَ مئتينِ زكاة"(1).--------------------------------------------
= أبو أسامة: هو حمَّادُ بنُ أسامة، وسفيان: هو الثوريّ، وقد سمع من أبي إسحاق - وهو السَّبِيعي - قبل اختلاطه، وحسَّنَ الحافظ ابن حجر إسنادَه في "فتح الباري" 3/ 327، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2268).
وأخرجه بنحوه أحمد (711)، وابنه عبد الله (1233 زوائد)، وأبو داود (1574)، والترمذي (620) من طريق أبي عَوَانة الوضَّاح بن عبد الله اليشكري، عن أبي إسحاق السَّبِيعي، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أيضًا أبو داود (1572) من طريق زهير بن معاوية (مطوَّلًا بذكر زكاةِ الغنم والبقر والإبل)، و (1573) من طريق جرير بن حازم وسمَّى آخر، ثلاثتُهم عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرة والحارثِ الأعور، عن علي رضي الله عنه، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (984) من طريق حجَّاج بن أرطاة، وأحمد أيضًا (1097) و (1243)، وابن ماجه (1790) من طريق سفيان الثوري، (وقرنَ به أحمد في الرواية الثانية شريكَ بنَ عبد الله النَّخَعي)، وابنُ ماجه (1813) من طريق سفيان بن عُيينة، أربعتُهم عن أبي إسحاق، عن الحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، به.
قال الترمذي بإثر (620): وسألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيحٌ عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روى عنهما جميعًا. اهـ. يعني عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور.
وقال الدارقطني في "العلل" 1/ 350: ويشبه أن يكون القولانِ صحيحين.
وسيأتي بعده من طريق الأعمش، عن أبي إسحاق، به.
قال السِّندي: قوله: "قد عفوتُ عن الخيل والرَّقيق" أي: تركتُ لكم أخذ زكاتها، وتجاوزتُ عنه، وهذا لا يقتضي سَبْقَ وجوبٍ ثم نَسْخَه. "من كل مئتين" أي: مئتَي درهم، ولذلك قال: وليس فيما دون مئتين زكاة، والله تعالى أعلم.
(1) إسناده حسن، كسابقه، من أجل عاصم بن ضَمْرة، وبقية رجاله ثقات، الأعمش: =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 45)