‌‌23 - باب زكاة الحبوب
2485 - أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن قال: حدَّثنا سفيان عن إسماعيلَ بن أميَّة، عن محمدِ بن يحيى بن حَبَّان، عن يحيى بن عُمارة
عن أبي سعيد الخُدْرِي، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في حَبٍّ ولا تَمْرٍ صدقةٌ حتى تبلُغَ(1) خَمْسَةَ أَوْسُق، ولا فيما دونَ خمسِ ذَوْدٍ، ولا فيما دونَ خَمْسِ(2) أواقٍ صَدَقة"(3).

‌‌24 - باب القَدْر الذي تَجِبُ فيه الصَّدَقة
2486 - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المبارك قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا إدريسُ الأَوْديُّ، عن عَمْرِو بن مُرَّة، عن أبي البَخْتَرِيّ--------------------------------------------
= ولفظ الرواية الأولى بمثل رواية المصنِّف: "لا يَحِلُّ في ..... "، وهو لفظ رواية رَوْحِ بن القاسم، عن عَمْرو، وأمَّا لفظ الرواية الأخرى التي قُرن فيها رَوْح بسعيد فهو: "ليس في .... "، وهو بنحو لفظ الطرق الأخرى عن عَمرو بن يحيى بن عُمارة، به، وهي بالأرقام: (2445) و (2446) و (2473)، و (2487).
(1) في (هـ): يبلغ.
(2) في (ر) و (م): خمسة، وجاء فوقها في (م) خمس، وعليها علامة الصحة.
(3) إسناده صحيح عبد الرحمن: هو ابن مَهْدي وسفيان هو الثوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2276).
وأخرجه مسلم (979): (5) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (11571) و (11572) و (11697)، ومسلم أيضًا (979): (5)، وابن حبان (3277) من طرق، عن سفيان الثوري، به، وجاء في رواية عبد الرزَّاق - وهي عند أحمد (11697) ومسلم - ثَمَر، بدل: تَمْر.
وسلف مختصرًا بذكر زكاة الحَبّ والتمر فحسب، من طريق وكيع، عن سفيان الثوري برقم (2483)، وينظر ما سلف برقم (2445).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 51)