30 - باب فرض زكاة رمضان
2500 - أخبرنا عِمْرانُ بنُ موسى، عن عبدِ الوارثِ قال: حدَّثنا أيوب، عن نافع
عن ابن عُمَرَ قال: فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ رَمضانَ على الحُرِّ والعَبْدِ والذَّكَرِ والأنثى صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير، فَعَدَلَ النَّاسُ به نصفَ صاعِ بُرٍّ(1)(2).--------------------------------------------
= ابن العاص، وبقية رجاله ثقات. أحمد بن أبي شعيب: هو أحمدُ بنُ عبد الله بن مسلم أبي شُعيب الحَرَّاني. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (2290) و (5743/ 2).
وأخرجه أبو داود (1600) عن أحمد بن أبي شعيب، بهذا الإسناد، وعنده: جاء هلال أحد بني مُتْعان …
وأخرجه بنحوه أبو داود (1601) من طريق عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، وأبو داود أيضًا (1602)، وابن ماجه (1824) من طريق أسامة بن زيد الليثي، كلاهما عن عَمرو بن شعيب، به. ورواية ابن ماجه مختصرة بلفظ: أنه أخَذَ من العَسَل العُشْرَ، وعند أبي داود: من كلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبةً. وحسَّنه ابن عبد البَرّ في "الاستذكار" 9/ 286.
وقد اختلف أهلُ العلم في زكاة العَسَل؛ فقال البخاري: ليس في زكاة العسل شيءٌ يصحّ، وقال الترمذي: لا يصحُّ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبيرُ شيء، وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع، وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة إلى أن في العسل زكاة، وأن الآثار فيه يقوِّي بعضُها بعضًا. ينظر "زاد المعاد" 2/ 12، و "فتح الباري" 3/ 348.
وقال السِّندي: قولُه: "وإلا فإنما هو ذُبابُ غَيْث" أي: وإلا فلا يلزمُ عليك حفظُه؛ لأن الذُّبابَ غيرُ مملوك، فيحلُّ لمن يأخذُه، وعُلم أن الزكاة فيه غير واجبة على وجه يُجْبَرُ صاحبُه على الدَّفع، لكن لا يلزم الإمام حمايته إلا بأداء الزكاة. والله تعالى أعلم.
(1) في (هـ): من بُرّ.
(2) إسناده صحيح، عبد الوارث: هو ابن سعيد العَنْبري، وأيوب: هو ابن أبي تَميمة السَّخْتِياني. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2291).
وأخرجه أحمد (4486) عن إسماعيلَ ابن عُلَيَّة، ومسلم (984): (14) من طريق يزيد بن زُرَيع، كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد. وعند أحمد زيادة: وكان ابن عمر يعطي التَّمر إلا =
2500 - أخبرنا عِمْرانُ بنُ موسى، عن عبدِ الوارثِ قال: حدَّثنا أيوب، عن نافع
عن ابن عُمَرَ قال: فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ رَمضانَ على الحُرِّ والعَبْدِ والذَّكَرِ والأنثى صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير، فَعَدَلَ النَّاسُ به نصفَ صاعِ بُرٍّ(1)(2).--------------------------------------------
= ابن العاص، وبقية رجاله ثقات. أحمد بن أبي شعيب: هو أحمدُ بنُ عبد الله بن مسلم أبي شُعيب الحَرَّاني. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (2290) و (5743/ 2).
وأخرجه أبو داود (1600) عن أحمد بن أبي شعيب، بهذا الإسناد، وعنده: جاء هلال أحد بني مُتْعان …
وأخرجه بنحوه أبو داود (1601) من طريق عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، وأبو داود أيضًا (1602)، وابن ماجه (1824) من طريق أسامة بن زيد الليثي، كلاهما عن عَمرو بن شعيب، به. ورواية ابن ماجه مختصرة بلفظ: أنه أخَذَ من العَسَل العُشْرَ، وعند أبي داود: من كلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبةً. وحسَّنه ابن عبد البَرّ في "الاستذكار" 9/ 286.
وقد اختلف أهلُ العلم في زكاة العَسَل؛ فقال البخاري: ليس في زكاة العسل شيءٌ يصحّ، وقال الترمذي: لا يصحُّ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبيرُ شيء، وقال ابن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إجماع، وذهب أحمد وأبو حنيفة وجماعة إلى أن في العسل زكاة، وأن الآثار فيه يقوِّي بعضُها بعضًا. ينظر "زاد المعاد" 2/ 12، و "فتح الباري" 3/ 348.
وقال السِّندي: قولُه: "وإلا فإنما هو ذُبابُ غَيْث" أي: وإلا فلا يلزمُ عليك حفظُه؛ لأن الذُّبابَ غيرُ مملوك، فيحلُّ لمن يأخذُه، وعُلم أن الزكاة فيه غير واجبة على وجه يُجْبَرُ صاحبُه على الدَّفع، لكن لا يلزم الإمام حمايته إلا بأداء الزكاة. والله تعالى أعلم.
(1) في (هـ): من بُرّ.
(2) إسناده صحيح، عبد الوارث: هو ابن سعيد العَنْبري، وأيوب: هو ابن أبي تَميمة السَّخْتِياني. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2291).
وأخرجه أحمد (4486) عن إسماعيلَ ابن عُلَيَّة، ومسلم (984): (14) من طريق يزيد بن زُرَيع، كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد. وعند أحمد زيادة: وكان ابن عمر يعطي التَّمر إلا =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 62)