31 - باب فرض زكاة رمضانَ على المَمْلُوك
2501 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّادٌ، عن أيوبَ، عن نافع
عن ابن عُمَرَ قال: فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صدقةَ الفِطْرِ على الذَّكَر والأنثى والحُرِّ والمَمْلوكِ صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير، قال: فَعَدَلَ النَّاسُ إلى نصفِ صاعٍ من بُرٍّ(1)(2).--------------------------------------------
= عامًا واحدًا أعْوَزَ التمرُ فأعطى الشعيرَ.
وأخرجه بنحوه البخاري (1507)، ومسلم (984): (15)، وابن ماجه (1825)، وابن حبان (3300) من طريق الليث بن سعد، ومسلم (984): (16)، وابن حبان (3302) من طريق الضحَّاك بن عثمان، وابن حبان (3304) من طريق المُعلَّى بن إسماعيل المدني، ثلاثتُهم عن نافع، به.
وفي رواية الليث: أمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، قال عبد الله: فجعل الناس عِدْلَه مُدَّيْن من حِنْطة، وفي رواية الضحَّاك زيادة: "من المسلمين".
وسيرد بعده من طريق حمَّاد بن زيد، عن أيوب، به.
ومن طرق (مالك، وعُمر بن نافع، وعُبيد الله العُمري) بالأرقام: (2502 - 2505)، وبنحوه من طريق عبد العزيز بن أبي روَّاد (على خطأ فيه) برقم (2516)، وبطرف آخر من طريق موسى بن عقبة برقم (2521)، كلهم عن نافع به. وينظر حديث ابن عبَّاس السالف برقم (1580).
(1) في (م): نصف صاع بُرٍّ.
(2) إسناده صحيح. قتيبة: هو ابن سعيد، وحمَّاد هو ابن زيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2292).
وأخرجه الترمذي (675) عن قُتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1511) عن أبي النعمان عن حمَّاد بن زيد، به، وعنده زيادة: فكان ابن عُمر يعطي التمرَ، فأعْوَزَ أهلُ المدينة من التَّمر، فأعطى شعيرًا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بَنيَّ، وكان ابن عمر يُعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيومٍ أو يومين.
وأخرج أبو داود (1615) بعض هذه الزيادة من طريقين، عن حمَّاد بن زيد، به. =
2501 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّادٌ، عن أيوبَ، عن نافع
عن ابن عُمَرَ قال: فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صدقةَ الفِطْرِ على الذَّكَر والأنثى والحُرِّ والمَمْلوكِ صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير، قال: فَعَدَلَ النَّاسُ إلى نصفِ صاعٍ من بُرٍّ(1)(2).--------------------------------------------
= عامًا واحدًا أعْوَزَ التمرُ فأعطى الشعيرَ.
وأخرجه بنحوه البخاري (1507)، ومسلم (984): (15)، وابن ماجه (1825)، وابن حبان (3300) من طريق الليث بن سعد، ومسلم (984): (16)، وابن حبان (3302) من طريق الضحَّاك بن عثمان، وابن حبان (3304) من طريق المُعلَّى بن إسماعيل المدني، ثلاثتُهم عن نافع، به.
وفي رواية الليث: أمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، قال عبد الله: فجعل الناس عِدْلَه مُدَّيْن من حِنْطة، وفي رواية الضحَّاك زيادة: "من المسلمين".
وسيرد بعده من طريق حمَّاد بن زيد، عن أيوب، به.
ومن طرق (مالك، وعُمر بن نافع، وعُبيد الله العُمري) بالأرقام: (2502 - 2505)، وبنحوه من طريق عبد العزيز بن أبي روَّاد (على خطأ فيه) برقم (2516)، وبطرف آخر من طريق موسى بن عقبة برقم (2521)، كلهم عن نافع به. وينظر حديث ابن عبَّاس السالف برقم (1580).
(1) في (م): نصف صاع بُرٍّ.
(2) إسناده صحيح. قتيبة: هو ابن سعيد، وحمَّاد هو ابن زيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2292).
وأخرجه الترمذي (675) عن قُتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (1511) عن أبي النعمان عن حمَّاد بن زيد، به، وعنده زيادة: فكان ابن عُمر يعطي التمرَ، فأعْوَزَ أهلُ المدينة من التَّمر، فأعطى شعيرًا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بَنيَّ، وكان ابن عمر يُعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيومٍ أو يومين.
وأخرج أبو داود (1615) بعض هذه الزيادة من طريقين، عن حمَّاد بن زيد، به. =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 63)