‌‌32 - باب فرض زكاةِ رمضانَ على الصَّغير
2502 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا مالك، عن نافع
عن ابن عُمَرَ قال: فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ رمضانَ على كلِّ صغيرٍ وكبيرٍ، حُرٍّ وعَبْدٍ، ذكرٍ وأنثى؛ صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير(1).

‌‌33 - باب فرض زكاةِ رمضانَ على المسلمين دون المُعاهَدِين
2503 - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكين قراءةً عليه وأنا أسمع - واللَّفظُ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن نافع
عن ابن عُمر(2)، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زكاةَ الفِطْر من رمضانَ على النَّاسِ صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير، على كلِّ حُرٍّ أو عَبْد(3)، ذكرٍ أو أنثى(4) من المسلمين(5).--------------------------------------------
= وسلف قبله من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن أيوب السَّخْتِياني، به.
(1) إسناده صحيح. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2293).
وأخرجه مسلم (984): (12) عن قتيبة بن سعيد بهذا الإسناد، وقرنَ به عبدَ الله بنَ مَسْلَمةَ بن قَعْنَب ويحيى بنَ يحيى، وساقَ لفظ يحيى، وليس فيه قوله: "صغير وكبير"، وفيه زيادة: "من المسلمين"، وسيرد هذا الحرف في الحديثين بعده.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 14/ 320: هكذا روى هذا الحديثَ قُتيبةُ عن مالك، لم يقل فيه: "من المسلمين" … ، والمحفوظ فيه عن مالك: "من المسلمين". وذكر الدارقطني أيضًا في "العلل" 6/ 342 أنه سقط على قُتيبةَ قولُه: "من المسلمين"، وينظر أيضًا "التمهيد" 14/ 312.
وينظر الحديثان السالفان قبله، والأحاديث الآتية بعده.
(2) في (م): عن عبد الله بن عمر.
(3) في (ر): وعبد.
(4) في (هـ): وأنثى.
(5) إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن المصري الفقيه، صاحب الإمام مالك، =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 64)