2504 - أخبرنا يحيى بنُ محمدِ بن السَّكَنِ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جَهْضَم قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ جعفر، عن عُمَرَ بن نافع، عن أبيه
عن ابن عمر قال: فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفِطْر صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شَعِير؛ على الحُرِّ والعبد، والذَّكَرِ والأنثى، والصَّغيرِ والكبيرِ من المسلمين، وأمَرَ بها أن تُؤَدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة(1).

‌‌34 - باب كم فُرض؟
2505 - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا عيسى قال: حدَّثنا عُبَيْدُ الله، عن نافع--------------------------------------------
= وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2294).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 284، ومن طريقه أخرجه أحمد (5303)، والبخاري (1504)، ومسلم (984): (12)، وأبو داود (1611)، والترمذي (676)، وابن ماجه (1826)، وابن حبان (3301).
وقوله: "من المسلمين" لم ينفرد به مالك، بل تابعه عليه عُمر بن نافع كما سيأتي في الحديث بعده، والضحَّاكُ بنُ عثمان كما سلف في تخريج الحديث (2500). قال ابن عبد البرّ في "التمهيد" 14/ 312: ولو انفرد به مالك لكان حُجَّةً يوجب حُكمًا عند أهل العلم، فكيف ولم ينفرد به؟!
وسلف قبله عن قتيبة بن سعيد، عن مالك، به، دون قوله: "من المسلمين"، فقد سقط على قُتيبة.
(1) إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2295).
وأخرجه البخاري (1503)، وأبو داود (1612)، وابن حبان (3303) من طريق يحيى بن محمد بن السكن، بهذا الإسناد.
وأخرج القسم الثاني منه أحمد (6467)، ومسلم (986): (23)، وابن حبان (3299) من طريق الضحاك بن عثمان، وأحمد (5345) من طريق أسامة بن زيد الليثي، كلاهما عن نافع، به. وعند ابن حبان زيادة: وأنَّ عبد الله كان يُؤَدِّيها قبلَ ذلك بيوم أو يومين.
وسيأتي القسم الثاني منه من طريق موسى بن عُقبة، عن نافع برقم (2521).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 65)