عن ابن عُمَرَ قال: فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صدقةَ الفِطْر على الصَّغيرِ والكَبِيرِ، والذَّكَرِ والأنثى، والحُرِّ والعبد؛ صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير(1).
35 - باب فرضِ صدقةِ الفِطْر قبل نزولِ الزَّكاة
2506 - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع قال: أخبرنا شعبة، عن الحَكَمِ بن عُتَيْبَة، عن القاسم بن مُخَيْمِرة، عن عَمْرِو بن شُرَحْبِيل
عن قَيْسِ بن سَعْدِ بن عُبادةَ قال: كُنَّا نصومُ عاشُوراءَ ونُؤدِّي زكاةَ الفِطْر، فلمَّا نَزَلَ رمضانُ ونزلتِ الزَّكاةُ، لم نُؤْمَرُ به ولم نُنْهَ عنه، وكنَّا نفعلُه(2).
2507 - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المُبارك قال: حدَّثنا وكيع، عن سفيان، عن سَلَمَةَ بن كُهَيْلَ، عن القاسم بن مُخَيْمِرَة، عن أبي عَمَّار الهَمْدَانِيّ
عن قَيْسِ بن سَعْد قال: أَمَرَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بصدقة الفِطْرِ قبلَ أنْ تنزلَ الزَّكاة، فلمَّا نَزَلَتِ الزَّكاةُ لم يأمُرْنا ولم يَنْهَنا ونحن نفعلُه.--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، عيسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وعُبيد الله: هو ابن العُمري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2296).
وأخرجه أحمد (5174) و (5781)، والبخاري (1512)، ومسلم (984): (13)، وأبو داود (1613) من طرق عن عُبيد الله بن عُمر، بهذا الإسناد، دون قوله: "والذكر والأنثى" إلا في روايةٍ لأبي داود.
ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجُمحيّ - كما في "مسند" أحمد (5339) - عن عُبيد الله بن عُمر، عن نافع وزاد فيه: "من المسلمين" قال أبو داود بإثر (1613): والمشهورُ عن عُبيد الله ليس فيه: "من المسلمين".
وسلفت هذه الزيادة من روايتي عمر بن نافع ومالك في الحديثين قبله.
(2) رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (2297) و (2855).
وسيأتي بعده من طريق سلمة بن كُهَيْل، عن القاسم بن مُخَيْمِرة، عن أبي عمَّار الهَمْدانيّ، عن قيس بن سعد، وهو الأشبه عند البخاري كما سيأتي من كلامه.
35 - باب فرضِ صدقةِ الفِطْر قبل نزولِ الزَّكاة
2506 - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع قال: أخبرنا شعبة، عن الحَكَمِ بن عُتَيْبَة، عن القاسم بن مُخَيْمِرة، عن عَمْرِو بن شُرَحْبِيل
عن قَيْسِ بن سَعْدِ بن عُبادةَ قال: كُنَّا نصومُ عاشُوراءَ ونُؤدِّي زكاةَ الفِطْر، فلمَّا نَزَلَ رمضانُ ونزلتِ الزَّكاةُ، لم نُؤْمَرُ به ولم نُنْهَ عنه، وكنَّا نفعلُه(2).
2507 - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المُبارك قال: حدَّثنا وكيع، عن سفيان، عن سَلَمَةَ بن كُهَيْلَ، عن القاسم بن مُخَيْمِرَة، عن أبي عَمَّار الهَمْدَانِيّ
عن قَيْسِ بن سَعْد قال: أَمَرَنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بصدقة الفِطْرِ قبلَ أنْ تنزلَ الزَّكاة، فلمَّا نَزَلَتِ الزَّكاةُ لم يأمُرْنا ولم يَنْهَنا ونحن نفعلُه.--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، عيسى: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، وعُبيد الله: هو ابن العُمري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2296).
وأخرجه أحمد (5174) و (5781)، والبخاري (1512)، ومسلم (984): (13)، وأبو داود (1613) من طرق عن عُبيد الله بن عُمر، بهذا الإسناد، دون قوله: "والذكر والأنثى" إلا في روايةٍ لأبي داود.
ورواه سعيد بن عبد الرحمن الجُمحيّ - كما في "مسند" أحمد (5339) - عن عُبيد الله بن عُمر، عن نافع وزاد فيه: "من المسلمين" قال أبو داود بإثر (1613): والمشهورُ عن عُبيد الله ليس فيه: "من المسلمين".
وسلفت هذه الزيادة من روايتي عمر بن نافع ومالك في الحديثين قبله.
(2) رجاله ثقات، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (2297) و (2855).
وسيأتي بعده من طريق سلمة بن كُهَيْل، عن القاسم بن مُخَيْمِرة، عن أبي عمَّار الهَمْدانيّ، عن قيس بن سعد، وهو الأشبه عند البخاري كما سيأتي من كلامه.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 66)