قال أبو عبد الرَّحمن: أبو عَمَّار اسمُه عَرِيب بنُ حُمَيْد، وَعَمْرُو بنُ شُرَحْبِيل يُكْنَى أَبا مَيْسَرَة، وسَلَمَةُ بنُ كُهَيْل خالفَ الحَكَمَ في إسناده، والحَكَمُ أثبتُ من سَلَمَةَ بن كُهَيْل(1).
36 - باب مَكِيلَة زكاةِ الفِطْر
2508 - أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا خالدٌ - وهو ابن الحارث - قال: حدَّثنا حُمَيْد، عن الحَسَن قال:
قال ابن عبَّاس - وهو أميرُ البصرة - في آخر الشّهر: أَخْرِجُوا زكاةَ صَوْمِكُم. فنظرَ النَّاسُ بعضُهم إلى بعض، فقال: مَنْ هاهنا من أهلِ المدينة؟--------------------------------------------
(1) رجال الحديث ثقات، سفيان: هو الثوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2298)، ورواية سَلَمة بن كُهيل هذه أشبهُ عند البخاري من رواية الحكَم بن عُتيبة السالفة قبلها، خلافًا لما ذهب إليه المصنف.
وأخرجه أحمد (23843)، وابن ماجه (1828) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد أيضًا (23840)، والترمذي في "العلل الكبير" (205)، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" 4/ 159، من طرق، عن سفيان الثوري، به، وعند أحمد زيادة صوم عاشوراء.
وقد قوَّى الحافظ ابن حجر إسناده في "العُجاب" 1/ 430، وصححه في "فتح الباري" 3/ 267.
وسأل الترمذيُّ البخاريَّ عن حديث سَلَمة بن كُهيل هذا وحديث الحكَم بن عُتيبة السالف قبله، فقال البخاري: لم أسمع أحدًا يقضي في هذا بشيء، إلا أنَّ حديث سَلَمة بن كُهيل أشبهُ عندي، إلا أن هذا خلاف ما يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر؛ قال ابن عمر: فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر … اهـ. وقد سلفَ حديثُ ابن عُمر بالأرقام (2500 - 2505).
قال البيهقي بإثر الحديث: وهذا لا يدلُّ على سقوط فرضها، لأنَّ نزولَ فرضٍ لا يُوجِبُ سقوطَ آخر، وقد أجمعَ أهلُ العلم على وجوب زكاة الفِطْر وإنِ اختلفوا في تسميتها فرضًا، فلا يجوزُ تركُها، وبالله التوفيق.
36 - باب مَكِيلَة زكاةِ الفِطْر
2508 - أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا خالدٌ - وهو ابن الحارث - قال: حدَّثنا حُمَيْد، عن الحَسَن قال:
قال ابن عبَّاس - وهو أميرُ البصرة - في آخر الشّهر: أَخْرِجُوا زكاةَ صَوْمِكُم. فنظرَ النَّاسُ بعضُهم إلى بعض، فقال: مَنْ هاهنا من أهلِ المدينة؟--------------------------------------------
(1) رجال الحديث ثقات، سفيان: هو الثوري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2298)، ورواية سَلَمة بن كُهيل هذه أشبهُ عند البخاري من رواية الحكَم بن عُتيبة السالفة قبلها، خلافًا لما ذهب إليه المصنف.
وأخرجه أحمد (23843)، وابن ماجه (1828) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد أيضًا (23840)، والترمذي في "العلل الكبير" (205)، والبيهقي في "السُّنن الكبرى" 4/ 159، من طرق، عن سفيان الثوري، به، وعند أحمد زيادة صوم عاشوراء.
وقد قوَّى الحافظ ابن حجر إسناده في "العُجاب" 1/ 430، وصححه في "فتح الباري" 3/ 267.
وسأل الترمذيُّ البخاريَّ عن حديث سَلَمة بن كُهيل هذا وحديث الحكَم بن عُتيبة السالف قبله، فقال البخاري: لم أسمع أحدًا يقضي في هذا بشيء، إلا أنَّ حديث سَلَمة بن كُهيل أشبهُ عندي، إلا أن هذا خلاف ما يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر؛ قال ابن عمر: فَرَضَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر … اهـ. وقد سلفَ حديثُ ابن عُمر بالأرقام (2500 - 2505).
قال البيهقي بإثر الحديث: وهذا لا يدلُّ على سقوط فرضها، لأنَّ نزولَ فرضٍ لا يُوجِبُ سقوطَ آخر، وقد أجمعَ أهلُ العلم على وجوب زكاة الفِطْر وإنِ اختلفوا في تسميتها فرضًا، فلا يجوزُ تركُها، وبالله التوفيق.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 67)