قُومُوا فَعَلِّمُوا إخوانَكُم، فإنهم لا يعلمون أنَّ هذه الزَّكَاةَ فَرَضَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على كلِّ ذكرٍ وأنثى، حُرٍّ ومملوك، صاعًا من شعيرٍ أو تمر(1)، أو نصفَ صاعٍ من قمح. فقاموا(2)(3).
خالفَهُ هشامٌ فقال: عن محمد بن سِيرِين.

2509 - أخبرنا عليُّ بنُ ميمون، عن مَخْلَد، عن هشام، عن ابن سِيرِين
عن ابن عبَّاس قال: ذكَر في صدقة الفِطْر قال: صاعًا من بُرٍّ، أو صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من سُلْت(4).

2510 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن أيوب، عن أبي رجاء قال:--------------------------------------------
(1) في (ر): أو صاعًا من تمر.
(2) قوله: فقاموا، ليس في (م).
(3) إسناده ضعيف، رجاله ثقات، غير أنَّ الحسن - وهو ابن يسار البصري - لم يسمع من ابن عباس، وحُميد: هو ابن أبي حُميد الطويل، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2299)، وقال المصنِّف بإثره: الحسن لم يسمع من ابن عباس.
ومرفوعه صحيح دون قوله: أو نصف صاع من قمح، فالصحيح فيه ما سلف من قول ابن عمر (2500): فعدلَ الناسُ به نصفَ صاعٍ من بُرّ، وينظر (2517).
وسلف برقم (1580) من طريق يزيد بن هارون، عن حُميد بهذا الإسناد.
وتنظر الروايتان التاليتان.
(4) إسناده ضعيف، ابن سِيرِين - وهو محمد - لم يسمع من ابن عباس فيما قاله الإمام أحمد وابن معين. مَخْلَد: هو ابن يزيد الحرَّاني، وهشام: هو ابن حسَّان القُرْدُوسي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2300).
وقوله: "صاعًا من بُرّ" مخالفٌ لما صحَّ من قول ابن عمر: فعدلَ الناسُ به نصفَ صاعٍ من بُرّ، وسلف برقم (2500). وينظر (2517).
وينظر ما سلف في الرواية قبلها وفي الرواية (1580).
قوله: "من سُلْت" بضم المهملة، وسكون اللام ومثناة: نوعٌ من الشعير يُشبه البُرّ. قاله السِّندي.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 68)