147 - باب ذكر النَّهي عن الاغتسال بفَضل الجُنُب
238 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا أبو عَوَانة، عن داودَ الأَوْدِيِّ، عن حُمَيْدِ بن عبد الرَّحمن قال:
لَقِيتُ رجلًا صَحِبَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كما صَحِبَهُ أبو هريرةَ أربعَ سنين؛ قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمْتَشِط أحدُنا كلَّ يوم، أو يبولَ في مُغْتَسَلِه، أو يغتسلَ الرَّجُلُ بفَضْل المَرأة، أو المَرأةُ بفَضْل الرَّجُل، وليَغْتَرِفا جميعًا(1).
148 - باب(2) الرُّخصة في ذلك
239 - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار، عن محمدٍ قال: حدَّثنا شعبة، عن عاصم. ح: وأخبرنا سُويد بنُ نَصر، أخبرنا عبدُ الله، عن عاصم، عن مُعاذة--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، أبو عَوَانة: هو الوَضَّاح بن عبد الله اليَشْكُريّ، وداود الأَوْديّ: هو ابنُ عبد الله، وحُميد بنُ عبد الرَّحمن: هو ابنُ حُميد الرُّؤاسي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (235).
وأخرجه أحمد (17012) و (23132)، وأبو داود (81 - بذكر القسم الأخير منه في الاغتسال بالفضل) من طُرق، عن أبي عَوَانة، بهذا الإسناد. وسيتكرَّر الشطر الأول منه بهذا الإسناد برقم (5054).
وأخرجه أيضًا أحمد (17011)، وأبو داود (28 - دون ذكر الاغتسال بالفَضل) من طريق زهير بن معاوية، عن داود بن عبد الله الأوديّ، به.
قال البيهقي في "السُّنن الكبرى" 1/ 190: هذا الحديث رواتُه ثقاتٌ إلا أنَّ حُميدًا لم يُسَمِّ الصحابيَّ الذي حدَّثه، فهو بمعنى المُرسَل، إلا أنه مُرْسَل جيِّد لو لا مخالفتُه الأحاديثَ الثابتة الموصولة. اهـ. وتعقَّبه الحافظ ابنُ حجر في "الفتح" 1/ 300 بقوله: دَعْوَى البيهقيّ أنَّه في معنى المُرْسَل مردودة، لأنَّ إبهامَ الصحابيّ لا يضرّ، وقد صرَّح التابعيّ بأنه لقيَهُ. اهـ. ثم ذكر الحافظ أنه يمكن الجمعُ بين هذه الأحاديث بأنْ تُحمل أحاديثُ النَّهي على ما تساقطَ من الأعضاء، والجواز على ما بقيَ من الماء، قال: وبذلك جمعَ الخَطَّابيّ، أو يُحمل النَّهيُ على التَّنزيه؛ جمعًا بين الأدلَّة. والله أعلم.
(2) في (ر) و (م): باب ذكر.
238 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا أبو عَوَانة، عن داودَ الأَوْدِيِّ، عن حُمَيْدِ بن عبد الرَّحمن قال:
لَقِيتُ رجلًا صَحِبَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كما صَحِبَهُ أبو هريرةَ أربعَ سنين؛ قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمْتَشِط أحدُنا كلَّ يوم، أو يبولَ في مُغْتَسَلِه، أو يغتسلَ الرَّجُلُ بفَضْل المَرأة، أو المَرأةُ بفَضْل الرَّجُل، وليَغْتَرِفا جميعًا(1).
148 - باب(2) الرُّخصة في ذلك
239 - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار، عن محمدٍ قال: حدَّثنا شعبة، عن عاصم. ح: وأخبرنا سُويد بنُ نَصر، أخبرنا عبدُ الله، عن عاصم، عن مُعاذة--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، أبو عَوَانة: هو الوَضَّاح بن عبد الله اليَشْكُريّ، وداود الأَوْديّ: هو ابنُ عبد الله، وحُميد بنُ عبد الرَّحمن: هو ابنُ حُميد الرُّؤاسي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (235).
وأخرجه أحمد (17012) و (23132)، وأبو داود (81 - بذكر القسم الأخير منه في الاغتسال بالفضل) من طُرق، عن أبي عَوَانة، بهذا الإسناد. وسيتكرَّر الشطر الأول منه بهذا الإسناد برقم (5054).
وأخرجه أيضًا أحمد (17011)، وأبو داود (28 - دون ذكر الاغتسال بالفَضل) من طريق زهير بن معاوية، عن داود بن عبد الله الأوديّ، به.
قال البيهقي في "السُّنن الكبرى" 1/ 190: هذا الحديث رواتُه ثقاتٌ إلا أنَّ حُميدًا لم يُسَمِّ الصحابيَّ الذي حدَّثه، فهو بمعنى المُرسَل، إلا أنه مُرْسَل جيِّد لو لا مخالفتُه الأحاديثَ الثابتة الموصولة. اهـ. وتعقَّبه الحافظ ابنُ حجر في "الفتح" 1/ 300 بقوله: دَعْوَى البيهقيّ أنَّه في معنى المُرْسَل مردودة، لأنَّ إبهامَ الصحابيّ لا يضرّ، وقد صرَّح التابعيّ بأنه لقيَهُ. اهـ. ثم ذكر الحافظ أنه يمكن الجمعُ بين هذه الأحاديث بأنْ تُحمل أحاديثُ النَّهي على ما تساقطَ من الأعضاء، والجواز على ما بقيَ من الماء، قال: وبذلك جمعَ الخَطَّابيّ، أو يُحمل النَّهيُ على التَّنزيه؛ جمعًا بين الأدلَّة. والله أعلم.
(2) في (ر) و (م): باب ذكر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 176)