‌‌45 - باب الوقت الذي يُستحبُّ أن تُؤَدَّى صدقةُ الفِطْر فيه
2521 - أخبرنا محمدُ بنُ مَعْدَانَ بن عيسى قال: حدَّثنا الحَسَن، حدَّثنا زهير، حدَّثنا موسى. ح: قال: وأخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن بَزِيع قال: حدَّثنا الفُضَيْل قال: حدَّثنا موسى، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ بصدقةِ الفِطْرِ أن تُؤَدَّى قبلَ خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة. قال ابن بَزِيع: بزكاة الفِطر(1).

‌‌46 - باب إخراج الزَّكاة من بلدٍ إلى بلد
2522 - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن المبارك قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا زكريَّا بن إسحاق - وكان ثقةً - عن يحيى بن عبدِ الله بن صَيْفِيٍّ، عن أبي مَعْبَد
عن ابن عبَّاس أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بعثَ معاذَ بنَ جَبَل إلى اليمن، فقال: "إنَّك تأتي قومًا أهْلَ كتاب، فادْعُهُمْ إلى شهادةِ أنْ لا إلهَ إلا الله، وأنِّي--------------------------------------------
(1) إسناده عن محمد بن مَعْدان بن عيسى صحيح، وأمَّا الإسناد الآخَر فضعيف من أجل فُضَيل، وهو ابن سليمان، وهو متابع، وبقية رجال الإسنادَيْن ثقات. الحَسَن: هو ابن محمد بن أعْيَن، وزهير: هو ابن معاوية، وموسى: هو ابن عُقبة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2312) وقال بإثره: فُضَيْل بن سليمان هذا كان يحيى بنُ معين يُضعِّفُه، وكان علي بن المديني يُحدِّثُ عنه، وقولُ يحيى عندنا أَولى بالصواب، لأنّا وجدنا عند فُضيل بن سليمان أحاديثَ مناكير، وبالله التوفيق.
وأخرجه أحمد (6429)، ومسلم (986): (22)، وأبو داود (1610) من طرق، عن زهير بن معاوية، بالإسناد الأول. وعند أبي داود زيادة: فكان ابن عمر يُؤَدِّيها قبلَ ذلك باليوم واليومين.
وأخرجه أحمد (6389)، والبخاري (1509)، والترمذي (677) من طرق، عن موسى بن عُقبة، به.
وسلف بأطول منه من طريق عُمر بن نافع، عن أبيه، برقم (2504)، وينظر (2500).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 77)