‌‌59 - باب فضل الصَّدَقة
2541 - أخبرنا أبو داودَ قال: حدَّثنا يحيى بنُ حَمَّادٍ قال: أخبرنا أبو عَوانةَ، عن فِراس، عن عامر، عن مسروق
عن عائشة رضي الله عنها، أنَّ أزواجَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم اجتَمَعْنَ عندَه، فَقُلْن: أَيَّتُنا بك أسرعُ لُحُوقًا؟ فقال: "أطْوَلُكُنَّ يدًا". فأخَذْنَ قَصَبَةً، فَجَعَلْنَ يَذْرَعْنَهَا، فكانت سودةُ أسْرَعَهُنَّ به لُحُوقًا، فكانت أطْوَلَهُنَّ يدًا، فكان(1) ذلك من كثرةِ الصَّدقة"(2).--------------------------------------------
= الإسناد، بذكر المرفوع منه فحسب.
وأخرجه أحمد (6681) عن يحيى بن سعيد القطَّان، و (6933) عن يزيد بن هارون، كلاهما عن حُسين المعلِّم به، مطوَّلًا بذكر أطراف أخرى.
قال السِّندي: قوله: "لامرأةٍ عطية"، أي: من مال الزوج، وإلا فالعطية من مالها لا يحتاج إلى إذن عند الجمهور.
وقال البيهقي في "السُّنن الكبرى" 6/ 61: الطريق في هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب صحيح، ومَنْ أثبتَ أحاديثَ عَمْرِو بن شعيب لزمه إثباتُ هذا … اهـ. ثم ذكرَ أنَّ الأحاديث الصحيحة دالَّةٌ على نفوذ تصرفها في مالها دون الزوج، فيكون حديث عَمرو بن شعيب محمولًا على الأدب والاختيار.
وسيتكرَّر برقم (3757) مقرونًا بطريق يزيد بن زُرَيْع، عن حُسين المعلِّم، به.
وسيأتي أيضًا من طريق حمَّاد بن سَلَمة، عن داود بن أبي هند وحبيب المعلِّم، برقم (3756)، بلفظ: "لا يجوزُ لامرأةٍ هبةٌ في مالها إذا ملكَ زوجُها عصمتَها".
وسيأتي بهذا الإسناد بطرف آخر منه، برقم (4850)، ومن طريق همَّام بن يحيى العَوْذِي، عن حُسين المعلِّم وابنِ جُريج، برقم (4851) بطرف ثالث منه، ومن طريق حسين المعلم وحده برقم (4852) بطرف رابع منه، جميعُهم عن عَمْرو بن شُعيب، به.
(1) في (م): كان.
(2) حديث صحيح على وهم في تعيين سَوْدَةَ فيه، فالصواب أنها زينب، كما سيأتي، وهذا إسناد رجاله ثقات، غير أنَّ فِراس - وهو ابن يحيى الهَمْدَاني - ينزل عن درجة الثقة قليلًا. =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 93)