‌‌151 - باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام
242 - أخبرنا يُونُسُ بنُ عبد الأعلى قال: حدَّثنا أشْهَبُ، عن مالك، عن(1) ابن شِهاب وهشام بن عروة، حدَّثاه عن عُروة
عن عائشةَ قالت: خَرَجْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عامَ حَجَّةِ الوَداع، فأَهْلَلْتُ(2) بالعُمرة، فقَدِمْتُ مكَّةَ وأنا حائض، فلم أَطُفْ بالبيتِ ولا بينَ الصَّفا والمَروة، فشَكَوْتُ ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "انْقُضِي رَأْسَكِ وامْتَشِطِي، وأَهِلِّي بالحَجِّ، ودَعِي العُمْرة". ففعلتُ، فلمَّا قَضَيْنا الحَجَّ أَرْسَلَني مع عبد الرَّحمن بن أبي بكر إلى التَّنْعيم فاعتمرتُ، فقال: "هذه مكانُ(3) عُمْرَتِكِ"(4).--------------------------------------------
= وقال النووي في "شرح مسلم" 4/ 12: مذهبُنا ومذهبُ الجمهور أنَّ ضفائر المغتسلِة إذا وصلَ الماءُ إلى جميع شعرها ظاهرِهِ وباطنِهِ من غير نقض لم يجب نقضُها، وإن لم يصل إلا بنقضها؛ رجب نقضُها، والله أعلم.
(1) في (م) والمطبوع: أنَّ.
(2) في (ر): فأهللنا.
(3) بالرفع على الخبر، وبالنصب على الظرف، ينظر "مشارق الأنوار" 2/ 365.
(4) إسناده صحيح، أشْهَب: هو ابنُ عبد العزيز، وابن شِهاب: هو الزُّهْري.
وهو في "موطأ" مالك 1/ 410 - 411 عن الزُّهْري وحدَه، عن عُروة، عن عائشة، بإثر رواية القاسم عن عائشة، ومن طريقه أخرجه أحمد (25441)، والبخاري (1556) و (1638) و (4395)، ومسلم (1211): (111)، وأبو داود (1781)، وابن حبان (3912) و (3917)، بأطولَ منه.
وأخرجه أحمد (25307) و (26086)، والبخاري (316)، ومسلم (1211): (112) و (113) و (114) من طُرق، عن الزُّهْري، به.
وأخرجه أحمد (25587)، والبخاري (317) و (1783)، ومسلم (1211): (115) و (116)، وأبو داود (1778)، وابن ماجه (3000)، وابن حبان (3792) و (3942) من طرق، عن هشام بن عُروة، به.
وسيأتي من طريق ابن القاسم، عن مالك به، بأطولَ منه برقم (2764).
وقول عائشة رضي الله عنها في هذه الرواية: فأَهْلَلْتُ بالعمرة؛ سيأتي في رواية القاسم عنها (290) قولها: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نُرَى إلا الحجّ" يعني أن غالبهم ما أرادوا إلا الحجَّ - كما =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 179)