عن قَبِيصةَ بن مُخارقٍ قال: تَحَمَّلْتُ حَمَالةً، فَأَتَيْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أسألُه فيها، فقال: "أَقِمْ يا قَبِيصةُ حتى تأتِيَنا الصَّدقةُ فنأمُرَ لك". قال: ثم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا قَبِيصَة، إِنَّ الصَّدَقة لا تَحِلُّ إلّا لأحدِ ثلاثة: رجلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَحَلَّتْ له المسألةُ(1) حتَّى يُصِيبَ قِوَامًا من عَيْش - أو سِدَادًا من عَيْش - ورجلٍ أصابَتْهُ جائحةٌ، فاجْتاحَتْ مالَه، فحَلَّتْ له المسألةُ حتى يُصِيبَها ثم يُمسِكُ، ورجلٍ أصابَتْهُ فاقةٌ حتّى يشهدَ(2) ثلاثةٌ من ذَوِي(3) الحِجَا من قومِه: قد أصابَتْ(4) فلانًا فاقَةٌ، فحَلَّتْ له المسألةُ حتى يُصيبَ قوامًا من عَيْش - أو سِدَادًا من عَيْش - فما سِوَى هذا من المسألةِ يا قَبِيصةُ سُحْتٌ يأكلُها صاحبُها سُحْتًا"(5).--------------------------------------------
(1) المثبت من (م) وهامشي (ر) و (ك)، وهو كذلك في "السُّنن الكبرى" (2372) والمصادر، وفي (ر) و (ك) و (هـ): الصدقة.
(2) في (م) وهامش (ك): يقول.
(3) في (ر): ذي.
(4) في (م): أصاب.
(5) حديث صحيح على قلب في متنه فيما يحلُّ للصِّنْفَيْنِ الأَوَّلَيْن، فوقع فيه وهم في نسبة قوله: "حتى يُصيبَ قوامًا من عيش … " للرجل الذي تحمَّل حَمالة، ونسبة قوله: "حتى يصيبَها ثم يمسك" للرجل الذي أصابته جائحة، والصواب عكس ذلك كما في مصادر الحديث، وكما سيأتي برقم (2591)، وقد سلف الحديث قبلَه بإسناد صحيح على الجادَّة في ذكر صنف الرجل الذي تحمَّل حمالة فحسب، ولعل المصنّف أراد من إيرادهما كذلك الإشارةَ إلى الوهم في هذا الحديث، والله أعلم، وإسنادُ الحديث حسن من أجل محمد بن النَّضْر بن مساور، فهو صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات. حمَّاد: هو ابن زيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2372).
وأخرجه مسلم (1044)، وأبو داود (1640)، وابن حبان (3396) من طرق عن حمَّاد بن زيد، بهذا الإسناد، باللفظ على الجادَّة.
وأخرجه أحمد (15916)، وابن حبان (3291) و (3395) و (4830) من طرق، عن هارون بن رِئاب، به. =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 128)