80 - باب الصَّدقة لِمَنْ تَحَمَّلَ بِحَمَالة
2579 - أخبرنا يحيى بنُ حَبِيبِ بن عَرَبيٍّ، عن حَمَّاد، عن هارونَ بن رِئابٍ قال: حدَّثني كِنانةُ بنُ نُعَيْم. ح(1): وأخبرنا عليُّ بنُ حُجْر - واللَّفظُ له - قال: حدَّثنا إسماعيل، عن أيوب، عن هارون، عن كِنانةَ بن نُعَيْم.
عن قَبِيصةَ بن مُخَارقٍ قال: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فسألتُه فيها، فقال: "إنَّ المسألةَ لا تَحِلُّ إِلَّا لثلاثةٍ: رجلٍ تَحَمَّلَ بحَمَالةٍ(2) بينَ قوم، فسألَ فيها حتّى يُؤَدِّيَها، ثم يُمْسِكُ"(3).
2580 - أخبرنا محمدُ بنُ النَّضْرِ بن مُسَاوِرٍ قال: حدَّثنا حماد، عن هارونَ بن رئابٍ قال: حدَّثني كِنانَةُ بنُ نُعَيْم.--------------------------------------------
= وعندهم أيضًا (غير أحمد): قَتْلَ ثمود، بدل قوله: قَتْلَ عاد، وليس عند أحمد قوله: "لئن أدركتُهم لأقتلنَّهم قتل عاد".
قوله: بذُهَيْبَة؛ تصغير الذهب؛ للإشارة إلى تقليله، وفي نسخة بلا تصغير. وقوله: بتربتها، أي: مخلوطة بترابها. وقوله: ضِئْضِئ: هو الأصل، يريد أنه يخرجُ من نَسْلِهِ وعَقِبِهِ. وقوله: يَمْرُقُون، أي: يخرجون. وقوله: قَتْلَ عادٍ؛ أي: قتلًا عامًّا مستأصلًا، كما قال تعالى: {فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ} [الحاقة: 8]. قاله السِّندي.
(1) علامة التحويل (ح) ليست في (ك).
(2) في (ر) و (م): حمالةً.
(3) إسناداه صحيحان، حمَّاد: هو ابن زيد، وإسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتِيانيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2371).
وأخرجه بتمامه أحمد (20601) عن إسماعيل بن عُلَيَّة، بالإسناد الثاني، وسيأتي بتمامه في الحديث بعده.
وسيأتي بتمامه أيضًا من طريق الأوزاعيّ، عن هارونَ بن رِئاب، به، برقم (2591).
قوله: حَمَالة، بفتح الحاء: ما يتحمَّلُه الإنسانُ عن غيره من دِيَةٍ أو غَرامة، أي: تكَلَّفْتُ مالًا لإصلاح ذاتِ البَيْن. قاله السِّنْدي.
2579 - أخبرنا يحيى بنُ حَبِيبِ بن عَرَبيٍّ، عن حَمَّاد، عن هارونَ بن رِئابٍ قال: حدَّثني كِنانةُ بنُ نُعَيْم. ح(1): وأخبرنا عليُّ بنُ حُجْر - واللَّفظُ له - قال: حدَّثنا إسماعيل، عن أيوب، عن هارون، عن كِنانةَ بن نُعَيْم.
عن قَبِيصةَ بن مُخَارقٍ قال: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً، فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فسألتُه فيها، فقال: "إنَّ المسألةَ لا تَحِلُّ إِلَّا لثلاثةٍ: رجلٍ تَحَمَّلَ بحَمَالةٍ(2) بينَ قوم، فسألَ فيها حتّى يُؤَدِّيَها، ثم يُمْسِكُ"(3).
2580 - أخبرنا محمدُ بنُ النَّضْرِ بن مُسَاوِرٍ قال: حدَّثنا حماد، عن هارونَ بن رئابٍ قال: حدَّثني كِنانَةُ بنُ نُعَيْم.--------------------------------------------
= وعندهم أيضًا (غير أحمد): قَتْلَ ثمود، بدل قوله: قَتْلَ عاد، وليس عند أحمد قوله: "لئن أدركتُهم لأقتلنَّهم قتل عاد".
قوله: بذُهَيْبَة؛ تصغير الذهب؛ للإشارة إلى تقليله، وفي نسخة بلا تصغير. وقوله: بتربتها، أي: مخلوطة بترابها. وقوله: ضِئْضِئ: هو الأصل، يريد أنه يخرجُ من نَسْلِهِ وعَقِبِهِ. وقوله: يَمْرُقُون، أي: يخرجون. وقوله: قَتْلَ عادٍ؛ أي: قتلًا عامًّا مستأصلًا، كما قال تعالى: {فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ} [الحاقة: 8]. قاله السِّندي.
(1) علامة التحويل (ح) ليست في (ك).
(2) في (ر) و (م): حمالةً.
(3) إسناداه صحيحان، حمَّاد: هو ابن زيد، وإسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتِيانيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2371).
وأخرجه بتمامه أحمد (20601) عن إسماعيل بن عُلَيَّة، بالإسناد الثاني، وسيأتي بتمامه في الحديث بعده.
وسيأتي بتمامه أيضًا من طريق الأوزاعيّ، عن هارونَ بن رِئاب، به، برقم (2591).
قوله: حَمَالة، بفتح الحاء: ما يتحمَّلُه الإنسانُ عن غيره من دِيَةٍ أو غَرامة، أي: تكَلَّفْتُ مالًا لإصلاح ذاتِ البَيْن. قاله السِّنْدي.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 127)