حُزْمَةَ(1) حَطَبٍ على ظَهْرِه فيَبِيعَها؛ خَيْرٌ(2) من أنْ يَسألَ رجلًا، فيُعْطِيَهُ أو يَمْنَعَهُ"(3).

2585 - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن عَبْدِ الحَكَم، عن شُعيب، عن اللَّيْثِ بن سَعْد، عن عُبيدِ الله بن أبي جعفرٍ قال: سمعتُ حمزةَ بنَ عبدِ الله بن عُمَرَ(4) يقولُ:
سمعتُ عبدَ الله بنَ عُمَرَ يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ما يزالُ الرَّجلُ يَسْأَلُ حتى يأتيَ يومَ القيامةِ ليس في وَجْهِهِ مُزْعَةٌ من لَحْم"(5).--------------------------------------------
(1) في (ر) و (م) بحزمة، وهي نسخة في هامشي (ك) و (هـ).
(2) في (م): خَيْرٌ له.
(3) إسناده صحيح، أبو داود: هو سليمان بن سَيْف الحَرَّاني، وإبراهيم (والد يعقوب): هو ابن سَعْد الزُّهري، وصالح: هو ابن كَيْسان، وابنُ شهاب: هو الزُّهري، وأبو عُبيد مولى ابن أزهر: هو: هو سَعْد بن عُبيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2376).
وأخرجه أحمد (9868)، والبخاري (2074) و (2374)، ومسلم (1042): (107)، من طريقين، عن ابن شِهاب الزُّهري، بهذا الإسناد، وليس عند البخاري قوله: "فيبيعها".
وأخرجه بنحوه أحمد (7490) و (7986) و (9421) و (10151) و (10437) و (10658)، والبخاري (1480)، ومسلم (1042): (106)، والترمذي (680)، وابن حبان (3387) من طرق، عن أبي هريرة، به، وزاد مسلم والترمذي: "فإِنَّ اليدَ العُليا أفضلُ من اليَدِ السُّفلى، وابْدَأُ بمن تَعُول"، وزاد أحمد في بعض الروايات: "ولأنْ يأخذَ ترابًا فيجعلَه في فيه، خيرٌ له من أن يجعلَ في فِيْهِ ما حرَّم الله عليه" وسلف قوله: "واليدُ العليا خيرٌ من اليد السُّفلى … " من طريق عَجْلان (والد محمد)، عن أبي هريرة، برقم (2534).
وسيأتي الحديث من طريق أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، برقم (2589).
(4) قوله: ابن عمر من (م).
(5) إسناده صحيح، شعيب: هو ابن الليث بن سَعْد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (2377).
وأخرجه البخاري (1474)، ومسلم (1040): (104) من طريقين، عن الليث بن سَعْد، بهذا الإسناد. =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 133)