2620 - أخبرنا محمدُ بنُ يحيى بن عبدِ الله النَّيْسابوريُّ قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريم قال: أخبرنا موسى بنُ سَلَمَةَ قال: حدَّثني عبدُ الجليلِ بنُ حُميد، عن ابن شِهاب، عن أبي سِنان الدُّؤليّ
عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قام فقال: "إِنَّ الله تعالى كَتَبَ عليكُم "الحَجَّ". فقال الأقرعُ بنُ حابِس التَّميميُّ: كلَّ عام يا رسولَ الله؟ فَسَكَتَ، فقال: "لو قلتُ: نعم، لَوَجَبَتْ، ثم إذًا لا تَسْمَعُونَ ولا تُطِيعون، ولكنَّه حجَّةٌ(1) واحدة"(2).
2 - باب وجوب العُمْرة
2621 - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: سمعتُ النُّعمانَ بنَ سالمٍ قال: سمعتُ عَمْرَو بْنَ أَوْس يُحَدِّثُ--------------------------------------------
= وأخرج منه هذا القول أيضًا (بتمامه ومختصرًا) أحمد: (7367) و (7501) و (8144) و (8664) و (9523) و (10255) و (10429) و (10705)، والبخاري (7288)، ومسلم (1337): (130) و (131) بإثر الحديث (2357)، والترمذي، (2679)، وابن ماجه (1) و (2) وابن حبان (18) و (19) و (20) و (21) و (2105) و (2106) من طرق عن أبي هريرة.
(1) في (م) وهامش (ك): ولكن. اهـ. وقولُه: حِجَّة، بكسر الحاء للمَرَّة على غير قياس.
(2) حديث صحيح، موسى بن سَلَمة - وهو الجُمَحِيّ - روى عنه ثلاثة، وذكره ابن حبان في "الثقات" 9/ 160، وقد تُوبع، وبقية رجاله ثقات. سعيد بن أبي مريم: هو سعيد بن الحكَم بن محمد بن سالم بن أبي مريم، نُسب إلى جدِّه الأعلى، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهْري، وأبو سِنان الدُّؤلي: هو يزيد بن أمية، وهو مشهورٌ بكنيته، ومنهم من عَدَّه في الصحابة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3586).
وأخرجه أحمد (2304) و (2642) من طريق سليمان بن كثير الواسطي، وأحمد أيضًا (3303)، وأبو داود (1721)، وابن ماجه (2886) من طريق سفيان بن حسين الواسطي، وأحمد (3510) من طريق محمد بن أبي حَفْصة، و (3520) من طريق زَمعة بن صالح، أربعتهم عن ابن شهاب الزهري بهذا الإسناد، وعندهم زيادة (عدا رواية أحمد الأخيرة): "فمن زاد فهو تَطَوُّع".
وله شاهد من حديث أبي هريرة، سلف قبله، وإسنادُه صحيح.
عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قام فقال: "إِنَّ الله تعالى كَتَبَ عليكُم "الحَجَّ". فقال الأقرعُ بنُ حابِس التَّميميُّ: كلَّ عام يا رسولَ الله؟ فَسَكَتَ، فقال: "لو قلتُ: نعم، لَوَجَبَتْ، ثم إذًا لا تَسْمَعُونَ ولا تُطِيعون، ولكنَّه حجَّةٌ(1) واحدة"(2).
2 - باب وجوب العُمْرة
2621 - أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: سمعتُ النُّعمانَ بنَ سالمٍ قال: سمعتُ عَمْرَو بْنَ أَوْس يُحَدِّثُ--------------------------------------------
= وأخرج منه هذا القول أيضًا (بتمامه ومختصرًا) أحمد: (7367) و (7501) و (8144) و (8664) و (9523) و (10255) و (10429) و (10705)، والبخاري (7288)، ومسلم (1337): (130) و (131) بإثر الحديث (2357)، والترمذي، (2679)، وابن ماجه (1) و (2) وابن حبان (18) و (19) و (20) و (21) و (2105) و (2106) من طرق عن أبي هريرة.
(1) في (م) وهامش (ك): ولكن. اهـ. وقولُه: حِجَّة، بكسر الحاء للمَرَّة على غير قياس.
(2) حديث صحيح، موسى بن سَلَمة - وهو الجُمَحِيّ - روى عنه ثلاثة، وذكره ابن حبان في "الثقات" 9/ 160، وقد تُوبع، وبقية رجاله ثقات. سعيد بن أبي مريم: هو سعيد بن الحكَم بن محمد بن سالم بن أبي مريم، نُسب إلى جدِّه الأعلى، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهْري، وأبو سِنان الدُّؤلي: هو يزيد بن أمية، وهو مشهورٌ بكنيته، ومنهم من عَدَّه في الصحابة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3586).
وأخرجه أحمد (2304) و (2642) من طريق سليمان بن كثير الواسطي، وأحمد أيضًا (3303)، وأبو داود (1721)، وابن ماجه (2886) من طريق سفيان بن حسين الواسطي، وأحمد (3510) من طريق محمد بن أبي حَفْصة، و (3520) من طريق زَمعة بن صالح، أربعتهم عن ابن شهاب الزهري بهذا الإسناد، وعندهم زيادة (عدا رواية أحمد الأخيرة): "فمن زاد فهو تَطَوُّع".
وله شاهد من حديث أبي هريرة، سلف قبله، وإسنادُه صحيح.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 162)