المَوَاقيت
17 - ميقاتُ أهلِ المدينة
2651 - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد(1)، عن مالك، عن نافع
عن عَبْدِ الله بن عُمر أخبرَه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "يُهِلُّ أهلُ المدينةِ من ذي الحُلَيْفَة، وأهلُ الشَّام من الجُحْفَة، وأهلُ نَجْدٍ من قَرْن". قال عبدُ الله: وبَلَغَني أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ويُهِلُّ أهلُ اليَمنِ من يَلَمْلَمَ"(2).--------------------------------------------
= علينا يومَ النَّحْر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، وزادوا غير ابن ماجه: قال يحيى: فذكرتُ هذا الحديث للقاسم فقال: أتَتْكَ بالحديث على وجهه.
وأخرجه بنحوه ابن حبان (3928) من طريق جرير بن حازم، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن عبد الرحمن ابن أخي عَمْرة، عن عَمْرَة، به.
وسيأتي من طريق يحيى القطَّان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، برقم (2804).
ومن طريق القاسم بن محمد عن عائشة بنحوه برقم (2990)، ومختصرًا أيضًا من طريقه بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم أفردَ الحجّ برقم (2715).
ومن طريق عروة بن الزُّبير بالأرقام: (2716) و (2717) و (2991)، ومن طريق الأسود بن يزيد برقمي (2718) و (2803) كلاهما عن عائشة، به.
قوله: "لا نُرى إلا الحجّ" قال السِّندي: حكاية لحال غالب القوم، وإلا فكان فيهم من نوى العمرة، بل قد جاء أنها كانت مُحرمة بعمرة.
وقوله: "حتى إذا دنَوْنا من مكة … " قال ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" 23/ 356: فهذا فَسْخُ الحجّ في العُمرة، وقد تواترت به الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من طُرقٍ صحاح من حديث عائشة وغيرها، ولم يُرو عن النبيّ صلى الله عليه وسلم شيء يدفعه، إلا أن أكثر العلماء يقولون: إنه خصوص لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، واعتلُّوا بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما أمرَ أصحابَه أن يفسخُوا الحجَّ في العمرة ليَرَى الناس أن العمرة في أشهر الحج جائزة، وذلك أن قريشًا كانت تراها في أشْهُر الحج من أفْجَر الفُجور، وكانت لا تَسْتجيز ذلك البتَّة.
(1) قوله: بن سعيد، من (ر)، وكذا في الحديث الآتي بعده.
(2) إسناده صحيح، نافع: هو مولى ابن عُمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3617). =
17 - ميقاتُ أهلِ المدينة
2651 - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد(1)، عن مالك، عن نافع
عن عَبْدِ الله بن عُمر أخبرَه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "يُهِلُّ أهلُ المدينةِ من ذي الحُلَيْفَة، وأهلُ الشَّام من الجُحْفَة، وأهلُ نَجْدٍ من قَرْن". قال عبدُ الله: وبَلَغَني أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "ويُهِلُّ أهلُ اليَمنِ من يَلَمْلَمَ"(2).--------------------------------------------
= علينا يومَ النَّحْر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، وزادوا غير ابن ماجه: قال يحيى: فذكرتُ هذا الحديث للقاسم فقال: أتَتْكَ بالحديث على وجهه.
وأخرجه بنحوه ابن حبان (3928) من طريق جرير بن حازم، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن عبد الرحمن ابن أخي عَمْرة، عن عَمْرَة، به.
وسيأتي من طريق يحيى القطَّان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، برقم (2804).
ومن طريق القاسم بن محمد عن عائشة بنحوه برقم (2990)، ومختصرًا أيضًا من طريقه بلفظ أنه صلى الله عليه وسلم أفردَ الحجّ برقم (2715).
ومن طريق عروة بن الزُّبير بالأرقام: (2716) و (2717) و (2991)، ومن طريق الأسود بن يزيد برقمي (2718) و (2803) كلاهما عن عائشة، به.
قوله: "لا نُرى إلا الحجّ" قال السِّندي: حكاية لحال غالب القوم، وإلا فكان فيهم من نوى العمرة، بل قد جاء أنها كانت مُحرمة بعمرة.
وقوله: "حتى إذا دنَوْنا من مكة … " قال ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" 23/ 356: فهذا فَسْخُ الحجّ في العُمرة، وقد تواترت به الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من طُرقٍ صحاح من حديث عائشة وغيرها، ولم يُرو عن النبيّ صلى الله عليه وسلم شيء يدفعه، إلا أن أكثر العلماء يقولون: إنه خصوص لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، واعتلُّوا بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم إنما أمرَ أصحابَه أن يفسخُوا الحجَّ في العمرة ليَرَى الناس أن العمرة في أشهر الحج جائزة، وذلك أن قريشًا كانت تراها في أشْهُر الحج من أفْجَر الفُجور، وكانت لا تَسْتجيز ذلك البتَّة.
(1) قوله: بن سعيد، من (ر)، وكذا في الحديث الآتي بعده.
(2) إسناده صحيح، نافع: هو مولى ابن عُمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3617). =
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 185)