ثمَّ غَسَلَ سائرَ جَسَدِه، ثمَّ تَنَحَّى عن مَقامِهِ، فَغَسَلَ رِجْلَيه؛ قالت: ثم أتيتُه بالمِنْدِيلِ فَرَدَّه(1).
162 - باب ترك المِنْدِيل بعدَ الغُسْل
254 - أخبرنا محمدُ بنُ يحيى بن أيُّوب بن إبراهيم قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ إدريس، عن الأعمش، عن سالم، عن كُرَيْب
عن ابن عبَّاس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَ، فأُتِيَ بِمِنْدِيل فلم يَمَسَّهُ، وجعلَ يقولُ بالماءِ هكذا(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، عيسى: هو ابنُ يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ، والأعمش: هو سُليمانُ بنُ مِهران، وسالم: هو ابنُ أبي الجَعْد، وكُرَيْب: هو ابنُ أبي مسلم مَوْلى ابن عبَّاس، وهو في "السُّنن الكبرى" (246).
وأخرجه مسلم (317): (37)، وابن حبان (1190) من طريق عليّ بن حُجْر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (26798) و (26799) و (26843) و (26856)، والبخاريّ (249) و (257) و (259) و (260) و (265) و (266) و (274) و (276) و (281)، ومسلم (317): (37) و (38)، وأبو داود (245)، والترمذي (103)، وابنُ ماجه (573) من طُرق، عن الأعمش، به، وليس في بعضها ذكر المنديل. وجاء في آخره عند أحمد (26856) وأبي داود: قال سليمان (يعني الأعمش): فذكرتُ ذلك لإبراهيم (يعني النَّخَعيّ) فقال: هو كذلك.
ولم يُنكره، وقال إبراهيم: لا بأسَ بالمِنْديل، إنَّما هي عادة.
وسيأتي من طريق عَبِيدة وسفيان الثوريّ وأبي معاوية وجَرِير، أربعتُهم عن الأعمش، به، بالأرقام: (408) (418) (419) (428)، وفي رواية الثوريّ: "توضَّأَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وُضُوءَ للصَّلاة غيرَ رِجْلَيْهِ. . ."، وسيأتي الكلام عليها، وينظر الحديث الآتي بعدَه.
قال السِّندي: ظاهرُ هذا الحديث أنه غسلَ الرِّجلين مرَّتين، مرَّةً لتتميم الوُضوء، ومرَّة لتنظيفهما عن أثَر المكان الذي اغتسلَ فيه.
(2) إسناده صحيح، وجعله المصنِّف من حديث ابن عبَّاس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (248). =
162 - باب ترك المِنْدِيل بعدَ الغُسْل
254 - أخبرنا محمدُ بنُ يحيى بن أيُّوب بن إبراهيم قال: حَدَّثَنَا عبدُ الله بنُ إدريس، عن الأعمش، عن سالم، عن كُرَيْب
عن ابن عبَّاس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم اغْتَسَلَ، فأُتِيَ بِمِنْدِيل فلم يَمَسَّهُ، وجعلَ يقولُ بالماءِ هكذا(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، عيسى: هو ابنُ يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ، والأعمش: هو سُليمانُ بنُ مِهران، وسالم: هو ابنُ أبي الجَعْد، وكُرَيْب: هو ابنُ أبي مسلم مَوْلى ابن عبَّاس، وهو في "السُّنن الكبرى" (246).
وأخرجه مسلم (317): (37)، وابن حبان (1190) من طريق عليّ بن حُجْر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (26798) و (26799) و (26843) و (26856)، والبخاريّ (249) و (257) و (259) و (260) و (265) و (266) و (274) و (276) و (281)، ومسلم (317): (37) و (38)، وأبو داود (245)، والترمذي (103)، وابنُ ماجه (573) من طُرق، عن الأعمش، به، وليس في بعضها ذكر المنديل. وجاء في آخره عند أحمد (26856) وأبي داود: قال سليمان (يعني الأعمش): فذكرتُ ذلك لإبراهيم (يعني النَّخَعيّ) فقال: هو كذلك.
ولم يُنكره، وقال إبراهيم: لا بأسَ بالمِنْديل، إنَّما هي عادة.
وسيأتي من طريق عَبِيدة وسفيان الثوريّ وأبي معاوية وجَرِير، أربعتُهم عن الأعمش، به، بالأرقام: (408) (418) (419) (428)، وفي رواية الثوريّ: "توضَّأَ رسول الله صلى الله عليه وسلم وُضُوءَ للصَّلاة غيرَ رِجْلَيْهِ. . ."، وسيأتي الكلام عليها، وينظر الحديث الآتي بعدَه.
قال السِّندي: ظاهرُ هذا الحديث أنه غسلَ الرِّجلين مرَّتين، مرَّةً لتتميم الوُضوء، ومرَّة لتنظيفهما عن أثَر المكان الذي اغتسلَ فيه.
(2) إسناده صحيح، وجعله المصنِّف من حديث ابن عبَّاس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (248). =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 187)