28 - باب النَّهي عن الثِّياب المصبوغة بالوَرْس والزَّعْفَرَان في الإحْرَام
2666 - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن عبدِ اللهِ بن دِينار
عن ابن عُمَرَ قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثوبًا مَصْبُوغًا بزَعْفَرَانٍ أو بوَرْس(1)(2).
2667 - أخبرنا محمدُ بنُ منصور، عن سفيان، عن الزُّهريّ، عن سالم
عن أبيه قال: سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ من الثِّياب؟ قال: "لا يَلْبَسُ القَمِيصَ، ولا البُرْنُسَ، ولا السَّرَاويلَ، ولا العِمامَةَ، ولا ثَوْبًا--------------------------------------------
(1) في (هـ): وَرْس.
(2) إسناده صحيح، محمد بنُ سَلَمة: هو المُرَادي الجَمَلي، وابنُ القاسم: هو عبدُ الرحمن المصري صاحب مالك، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3635).
وهو في "موطَّأ" مالك 1/ 325، ومن طريقه أخرجه أحمد (5336)، والبخاري (5852)، ومسلم: (1177): (3)، وابن ماجه (2930)، وابن حبَّان (3956)، وعندهم زيادة: وقال: "مَنْ لم يجد نعلين فليلبس خُفَّين، وليقطعهما أسفلَ من الكعبين"، وساق ابن ماجه (2932)، وابن حبان (2787) هذه الزيادة مفردة، وستأتي في الحديث بعده.
وأخرجه أحمد (5131) و (5193) و (5244) و (5427)، والبخاري (5847)، من طرق عن عبد الله بن دينار، به، وعند أحمد في الرواية الأخيرة الزيادة السالفة الذِّكر.
وسيأتي بعده من طريق الزُّهري، عن سالم، عن أبيه ابن عُمر.
وسيأتي من طريق مالك برقمي (2669) و (2674)، ومن طريق عُبيد الله العُمري برقمي (2670) و (2678)، ومن طريق الليث بن سَعْد برقم (2673)، ومن طريق عُمر بن نافع برقم (2675)، ومن طريق أيوب السَّخْتِياني برقم (2676)، ومن طريق عبد الله بن عَوْن برقمي (2677) و (2680)، ومن طريق موسى بن عقبة برقم (2681)، سبعتُهم عن نافع، عن ابن عُمر، رضي الله عنهما، وفي بعضها أطراف أخرى للحديث.
قوله: أو بوَرْس: نَبتٌ أصفر طيِّبُ الرِّيح يُصبَغُ به. قاله السِّندي.
2666 - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن عبدِ اللهِ بن دِينار
عن ابن عُمَرَ قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ يَلْبَسَ المُحْرِمُ ثوبًا مَصْبُوغًا بزَعْفَرَانٍ أو بوَرْس(1)(2).
2667 - أخبرنا محمدُ بنُ منصور، عن سفيان، عن الزُّهريّ، عن سالم
عن أبيه قال: سُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ من الثِّياب؟ قال: "لا يَلْبَسُ القَمِيصَ، ولا البُرْنُسَ، ولا السَّرَاويلَ، ولا العِمامَةَ، ولا ثَوْبًا--------------------------------------------
(1) في (هـ): وَرْس.
(2) إسناده صحيح، محمد بنُ سَلَمة: هو المُرَادي الجَمَلي، وابنُ القاسم: هو عبدُ الرحمن المصري صاحب مالك، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3635).
وهو في "موطَّأ" مالك 1/ 325، ومن طريقه أخرجه أحمد (5336)، والبخاري (5852)، ومسلم: (1177): (3)، وابن ماجه (2930)، وابن حبَّان (3956)، وعندهم زيادة: وقال: "مَنْ لم يجد نعلين فليلبس خُفَّين، وليقطعهما أسفلَ من الكعبين"، وساق ابن ماجه (2932)، وابن حبان (2787) هذه الزيادة مفردة، وستأتي في الحديث بعده.
وأخرجه أحمد (5131) و (5193) و (5244) و (5427)، والبخاري (5847)، من طرق عن عبد الله بن دينار، به، وعند أحمد في الرواية الأخيرة الزيادة السالفة الذِّكر.
وسيأتي بعده من طريق الزُّهري، عن سالم، عن أبيه ابن عُمر.
وسيأتي من طريق مالك برقمي (2669) و (2674)، ومن طريق عُبيد الله العُمري برقمي (2670) و (2678)، ومن طريق الليث بن سَعْد برقم (2673)، ومن طريق عُمر بن نافع برقم (2675)، ومن طريق أيوب السَّخْتِياني برقم (2676)، ومن طريق عبد الله بن عَوْن برقمي (2677) و (2680)، ومن طريق موسى بن عقبة برقم (2681)، سبعتُهم عن نافع، عن ابن عُمر، رضي الله عنهما، وفي بعضها أطراف أخرى للحديث.
قوله: أو بوَرْس: نَبتٌ أصفر طيِّبُ الرِّيح يُصبَغُ به. قاله السِّندي.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 197)