2672 - أخبرني أيوبُ بنُ محمد الوَزَّانُ قال: حدَّثنا إسماعيلُ، عن أيوب، عن عَمْرِو بن دينار، عن جابرِ بن زيد
عن ابن عبّاس قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول(1): "مَنْ لم يَجِدْ إزارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاويلَ، ومَنْ لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ"(2).
33 - النَّهْي عن أنْ تَنْتَقِبَ المرأةُ الحَرَامُ (3)
2673 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع--------------------------------------------
= أحمد في الرواية الثالثة: قلت: ولم يقل: ليقطعهما؟ قال: لا.
وسيأتي بعده، وبرقم (2679) من طريق أيوب السَّختياني وفي الثاني زيادة: "وليقطعهما أسفل من الكعبين"، وبرقم (5325) من طريق شعبة، كلاهما عن عَمرو بن دينار، به.
قال السِّندي: حملَ الجمهور هذا الحديث على حديث ابن عمر، فقيَّدوه بالقطع حملًا للمطلق على المقيَّد، وأجاب أحمد بأن حديث ابن عمر كان قبل هذا الإطلاق، وقد يُقال: قد جاء التقييد في روايات ابن عباس في الخُفّ كما سيجيءُ في الكتاب. انتهى كلامه. وسلف حديث ابن عمر قبله، وقد جاء قولُه: "ولْيَقْطَعْهُما أسفلَ من الكعبَيْن" في رواية ابن عباس (2679)، وفيه نظر، فقد انفرد به هذا الكتاب، ولم يرد في "السنن الكبرى" للمصنف، ولا في مصادر الحديث من رواية ابن عباس، كما سيأتي الكلام عليه.
(1) فوقها في (ر) و (م): يخطب وهو يقول.
(2) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تَمِيمة السَّخْتِياني، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3638).
وأخرجه ابن حبان (3785) عن الحُسين بن عبد الله القطَّان، عن أيوب بن محمد الوزَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم بإثر الحديث (1178): (4) عن علي بن حُجْر، عن إسماعيل ابن عُلَيَّة، به.
وسيأتي من طريق شعبة، عن عَمرو بن دينار، به، برقم (5325)، وفيه أي ذلك كان بعرفات. وينظر الحديث السالف قبله.
(3) في هامش (م): في الإحرام، وفي هامش (هـ): تتنقَّب.
عن ابن عبّاس قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول(1): "مَنْ لم يَجِدْ إزارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاويلَ، ومَنْ لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ"(2).
33 - النَّهْي عن أنْ تَنْتَقِبَ المرأةُ الحَرَامُ (3)
2673 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع--------------------------------------------
= أحمد في الرواية الثالثة: قلت: ولم يقل: ليقطعهما؟ قال: لا.
وسيأتي بعده، وبرقم (2679) من طريق أيوب السَّختياني وفي الثاني زيادة: "وليقطعهما أسفل من الكعبين"، وبرقم (5325) من طريق شعبة، كلاهما عن عَمرو بن دينار، به.
قال السِّندي: حملَ الجمهور هذا الحديث على حديث ابن عمر، فقيَّدوه بالقطع حملًا للمطلق على المقيَّد، وأجاب أحمد بأن حديث ابن عمر كان قبل هذا الإطلاق، وقد يُقال: قد جاء التقييد في روايات ابن عباس في الخُفّ كما سيجيءُ في الكتاب. انتهى كلامه. وسلف حديث ابن عمر قبله، وقد جاء قولُه: "ولْيَقْطَعْهُما أسفلَ من الكعبَيْن" في رواية ابن عباس (2679)، وفيه نظر، فقد انفرد به هذا الكتاب، ولم يرد في "السنن الكبرى" للمصنف، ولا في مصادر الحديث من رواية ابن عباس، كما سيأتي الكلام عليه.
(1) فوقها في (ر) و (م): يخطب وهو يقول.
(2) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تَمِيمة السَّخْتِياني، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3638).
وأخرجه ابن حبان (3785) عن الحُسين بن عبد الله القطَّان، عن أيوب بن محمد الوزَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم بإثر الحديث (1178): (4) عن علي بن حُجْر، عن إسماعيل ابن عُلَيَّة، به.
وسيأتي من طريق شعبة، عن عَمرو بن دينار، به، برقم (5325)، وفيه أي ذلك كان بعرفات. وينظر الحديث السالف قبله.
(3) في هامش (م): في الإحرام، وفي هامش (هـ): تتنقَّب.
(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 203)