الخِفَافَ"(1).

‌‌37 - الرُّخصة في لُبْسِ الخُفَّيْنِ في الإحْرَامِ لِمَنْ لا يَجِدُ نَعْلَيْن
2679 - أخبرنا إسماعيلُ بن مسعود قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع قال: أخبرنا أيوب، عن عَمْرٍو، عن جابرِ بن زيد
عن ابن عبَّاس قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا لم يَجِدْ إزارًا؛ فلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ، وإذا لم يَجِدِ النَّعْلَيْنِ؛ فلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ منَ الكَعْبَيْنِ"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، ابن أبي زائدة: هو يحيى بنُ زكريا الهَمْدَاني، وعُبيد الله بنُ عمر: هو العُمري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3644).
وسلف بأطول منه من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، عن عُبيد الله بن عُمر به، برقم (2670).
وتنظر الأحاديث السالفة قبله، وما سلف برقم (2666).
(2) حديث صحيح، رجاله ثقات، غير أنَّ قولَه: "ولْيَقْطَعْهُما أسفلَ من الكعبين" ليس في حديث ابن عباس، وقد جاء عند المصنّف في هذا الكتاب (المجتبى)، ولم يرد في "السُّنن الكبرى" له وهو فيه برقم (3645) عن إسماعيل بن مسعود (شيخ المصنف) بهذا الإسناد، ولم يرد أيضًا عند الترمذي (834) وروايتُه فيه من طريق يزيد بن زُرَيْع، به، ولم يرد أيضًا عند المصنف فيما سلف برقمي (2671) و (2672)، ولم يرد في المصادر من حديث ابن عباس، وذكره ابن المُلَقَّن في "التوضيح" 12/ 444 وقال: يُعَكِّرُ عليه روايةُ أحمد في "مسنده" [2015] أنَّ أبا الشعثاء أخبره عن ابن عباس بالحديث، وفيه قال: فقلت له: ولم يقل: "ليقطعهما؟ " قال: لا. اهـ.
والظاهر أنَّ إيرادَها في حديث ابن عبَّاس في هذا الكتاب "المجتبى" وهمٌ، فقد ذكر أبو داود أيضًا بإثر الحديث (1829) أنَّ جابر بن زيد (يعني في حديث ابن عباس هذا) لم يذكر القطع في الخفّ. اهـ. ثم إنه لو ثبتت هذه الزيادة في حديث ابن عباس عند الأئمة المتقدمين كالشافعي وأحمد وغيرهما لاتَّفَقَ حديثا ابن عمر وابن عباس، ولَمَا سلكوا في الجمع بينهما إلى حمل المطلق على المقيَّد، ومع ذلك فقد صَحَّحَ إسناده بعضُ المتأخرين مثل وليّ الدين: =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 208)