‌‌38 - قطعهما أسفلَ من الكَعْبَيْن
2680 - أخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ قال: أخبرنا ابن عَوْن، عن نافع
عن ابن عُمر رضي الله عنهما، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا لم يَجِدِ المُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ؛ فلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما أسفلَ من الكَعْبَيْن"(1).

‌‌39 - النَّهْي عن أن تَلْبَسَ المُحْرِمَةُ القُفَّازَيْنِ
2681 - أخبرنا سُويدُ بنُ نَصْر قال: أخبرنا عبدُ الله بنُ المُبارَك، عن موسى بن عُقبة، عن نافع
عن ابن عُمر، أنَّ رجلًا قامَ فقال: يا رسولَ الله، ماذا تأمُرُنا أن نَلْبَسَ من الثِّياب في الإحرام؟ فقالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَلْبَسُوا القُمُصَ(2)، ولا--------------------------------------------
= العراقي في "طرح التثريب" 5/ 52، والعَيْني في "عُمدة القاري" 9/ 234 وقال: الزيادة من الثقة مقبولة، والزَّرْقاني في "شرح الموطَّأ" 2/ 148، وجوَّدَ إسنادَهُ ابن التركماني في حاشيته على "سنن" البيهقي 5/ 51، والله أعلم.
وأخرجه ابن حبان (3789) من طريق عبد الوهَّاب بن عبد المجيد الثقفي، عن أيوب السَّخْتياني، به، وليس فيه ذكر القطع أيضًا.
وسلف من طريق حمَّاد بن زيد، عن عَمرو بن دينار، به، برقم (2671)، ومن طريق إسماعيل بن عُلَيَّة، عن أيوب، به، برقم (2672) دون ذكر القطع فيهما.
(1) إسناده صحيح، يعقوب بن إبراهيم: هو الدَّورقي، وهُشَيْم: هو ابن بشير، وقد صرَّح بالتحديث، وابنُ عَوْن: هو عبدُ الله البصري، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3646).
وأخرجه أحمد (4454) و (4456) عن هُشيم بن بشير، بهذا الإسناد.
وسلف بأطول منه من طريق يزيد بن زُرَيْع، عن ابن عَوْن به برقم (2677)، وينظر ما سلف برقم (2666).
(2) في هامش (هـ): القميص. (نسخة).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 209)