السَّرَاوِيلاتِ، ولا الخِفَافَ، إلا أن يكونَ رجلٌ ليس له نَعْلَانِ، فلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ أسْفَلَ من الكَعْبَيْن، ولا يَلْبَسْ شيئًا من الثِّيابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، ولا الوَرْسُ، ولا تَنْتَقِبِ المرأةُ الحَرَامُ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ"(1).

‌‌40 - التَّلبيد عند الإحْرَام
2682 - أخبرنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا يحيى، عن عُبيدِ الله قال: أخبرني نافع، عن عبدِ الله بن عُمَرَ
عن أختِه حفصةَ قالت: قلتُ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم: يا رسولَ الله، ما شأنُ النَّاسِ حَلُّوا ولم تَحِلَّ من عُمْرَتِكَ؟ قال: "إنِّي لَبَّدْتُ رأسي، وقَلَّدْتُ هَدْيِي، فلا أَحِلُّ حتى أَحِلَّ من الحَجِّ"(2).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح على اختلافٍ على نافع في رَفْعِ ووَقْفِ قوله: "ولا تَنْتَقِبِ المرأةُ الحرامُ ولا تَلْبَسِ القُفَّازَين" وسلف الكلام على ذلك في الرواية (2673)، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3647).
واختُلف في رَفْعِهِ ووَقْفِهِ أيضًا على موسى بن عُقبة:
فرواه عنه مرفوعًا عبدُ الله بن المبارك كما في هذه الرواية، وحاتم بن إسماعيل ويحيى بن أيوب كما ذكر أبو داود بإثر الحديث (1825).
ورواه عنه موقوفًا موسى بن طارق، كما ذكر أبو داود أيضًا.
وسلف من طريق اللَّيث بن سَعْد، عن نافع، به، برقم (2673)، وينظر الكلام عليه ثمة.
(2) إسناده صحيح، عُبيد الله بنُ سعيد: هو السَّرَخْسي، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وعُبيد الله: هو ابن عُمر العُمري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3648).
وأخرجه أحمد (26424)، والبخاري (1697)، ومسلم (1229): (177) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1229): (178)، وابن ماجه (3046) من طريق أبي أسامة حمَّاد بن أسامة، عن عُبيد الله، به، وعندهما: "فلا أَحِلُّ حتى أَنْحر"، وسيأتي هذا الحرف برقم (2781). =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 210)