‌‌41 - إباحة الطِّيب عند الإحرام
2684 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن عَمْرٍو، عن سالم
عن عائشةَ قالت: طَيَّبْتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عندَ إحْرَامِهِ(1) حين أرادَ أنْ يُحْرِمَ، وعِنْدَ إحْلالِه قبلَ أنْ يَحِلَّ بيدَيَّ(2).

2685 - أخبرنا قُتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن عبدِ الرَّحمنِ بن القاسم، عن أبيه
عن عائشةَ قالت: طَيَّبْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لإحْرَامِهِ قبلَ أنْ يُحْرِمَ، ولِحِلِّهِ قبلَ أنْ يَطُوفَ بالبيت(3).--------------------------------------------
= يَلْتَصق بعضُه ببعض، فلا يَتَخَلَّلُه الغُبار، ولا يُصيبُه الشَّعَث ولا القَمْل، وإنّما يفعلُه مَن يطُول مُكْثُه في الإحرام. قاله السِّندي.
(1) في هامش (ك): لإحرامه (نسخة).
(2) إسناده صحيح، قتيبة: هو ابن سعيد، وحمَّاد: هو ابن زيد، وعَمرو: هو ابن دينار، وسالم: هو ابن عبد الله بن عُمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3650).
وأخرجه أحمد (24761)، وابن حبان (3881)، من طريقين، عن حمَّاد بن زيد، بهذا الإسناد، ولفظُه: طيَّبتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بمنى قبلَ أن يزور البيتَ.
وأخرجه أحمد (24750) من طريق سفيان الثوري، عن عَمرو بن دينار، به، ولفظُه: كنتُ أُطيَّبُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بعدما يرمي الجمرة قبل أن يُفيضَ إلى البيت. قال سالم: فسُنَّةُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أحقُّ أن نأخذ بها من قول عمر.
وأخرجه بنحوه المصنِّف في "السُّنن الكبرى" (4152) من طريق الزُّهري، عن سالم، به.
وأخرجه بنحوه مسلم (1189) (38) من طريق عَمْرَة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها.
وسيأتي من طريق مالك في الحديث بعده، ومن طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، برقمي (2686) و (2691)، ومن طريق منصور بن زاذان برقم (2692)، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم. وسيأتي أيضًا من طريق الزُّهري برقمي (2687) و (2688)، ومن طريق عثمان بن عروة برقمي (2689) و (2690)، كلاهما عن عروة بن الزُّبير، جميعًا (القاسم وعروة) عن عائشة، به.
وتنظر الأحاديث (417) و (2693) و (2704) و (2705).
(3) إسناده صحيح، القاسم (والد عبد الرحمن): هو ابن محمد بن أبي بكر الصِّدِّيق، وهو =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 212)