عن أنسٍ قال: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ(1).

2707 - - أخبرني كثيرُ بنُ عُبيد، عن بَقِيَّة، عن شعبةَ قال: حدثني إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثني عبدُ العزيز بنُ صُهيب
عن أنسِ بن مالك قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن التَّزَعْفُر(2).

2708 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن عبدِ العزيز--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وإسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابنِ عُلَيَّة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (3672) و (9354/ 2).
وأخرجه أحمد (11978)، ومسلم (2101)، وأبو داود (179)، من طريق إسماعيل بن عُلَيَّة، بهذا الإسناد. وقرن أبو داود بإسماعيلَ ابن عُلَيَّة حمادَ بنَ زيد، وستأتي روايته برقم (2708).
وأخرجه البخاري (5846) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن عبد العزيز بن صُهيب، به.
وقد جاء النهي عن التزعفر في هذه الروايات للرجال، وسيأتي بعده من طريق شعبة، عن إسماعيل ابن عُلَيَّة في النهي عن التزعفر مطلقًا، وسننقل فيه كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله.
وسيتكرَّر بسنده ومتنه برقم (5256).
وظاهر ترجمة المصنّف للحديث أنه يرى أنَّ النهي عن التزعفر للرجل خاص بالمُحْرِم، لكن قال السِّندي: ولا اختصاص لهذا الحديث بحالة الإحرام، نعم إطلاقه يشمل حالة الإحرام أيضًا، بل حالةُ الإحرام أولى، والله تعالى أعلم، وقوله: أن يتزعفر، أي: يستعمل الزعفران في البدن، أو مطلقًا.
(2) حديث صحيح، بقية - وهو ابن الوليد - يدلّس ويُسَوِّي وقد عنعن، لكنه متابع كما سيأتي، وباقي رجاله ثقات، كثير بن عُبَيْد: هو المَذْحِجِي، ورواية شعبة عن إسماعيل بن إبراهيم - وهو ابن عُلَيَّة - من رواية الأكابر عن الأصاغر، كما ذكر الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 10/ 304، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3673).
وأخرجه الترمذي بإثر الحديث (2815) من طريق آدم بن أبي إياس، وابن حبان (5464) من طريق علي بن الجَعْد، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد.
وجاء النَّهي عن التَّزَعْفُر في رواية شعبة هذه مطلقًا، فقال: نَهَى عن التَّزَعْفُر، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 10/ 304: وكأنه اختصرَه، وإلا؛ فقد رواه عن إسماعيل فوق العشرة =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 225)