266 - أخبرنا محمدُ بنُ أحمد أبو يوسف الصَّيدلانيُّ الرَّقِّيُّ قال: حَدَّثَنَا عيسى بنُ يونُس قال: حَدَّثَنَا الأعمش، عن عَمْرو بن مُرَّة، عن عبد الله بن سَلِمَة
عن عليٍّ قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقرأُ القرآنَ على كلِّ حال ليس(1) الجَنابة(2).

‌‌172 - باب مُماسَّة الجُنُب ومجالسته
267 - أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم، أخبرنا جَرير، عن الشَّيبانيّ، عن أبي بُردة
عن حُذيفة قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا لَقِيَ الرَّجل من أصحابه ماسَحَهُ(3) ودَعَا له؛ قال: فرأيتُه يومًا بُكْرَةً، فَحِدْتُ عنه، ثم أتيتُه حين--------------------------------------------
= (599)، وذكر ابنُ خُزيمة عن شعبةَ قولَه فيه: هذا ثلثُ رأس مالي. وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 1/ 408: الحقُّ أنه من قبيل الحسن يصلحُ للحُجَّة، لكن قيل: في الاستدلال به نظر. اهـ. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (257).
وأخرجه أحمد (627) و (639) و (840) و (1011)، وأبو داود (229)، وابن ماجه (594) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد، وبعضُها أطولُ منه، وبعضُها مختصر بذكر قوله: كان يُقرئنا القرآنَ ما لم يكن جُنُبًا.
وينظر تمام الكلام عليه في التعليق على حديث "المسند" (627)، وينظر الحديث الآتي بعده.
قال السِّنديّ: قوله: ليس الجنابةَ؛ بالنَّصب على أنَّ "ليس" من أدوات الاستثناء، والمراد بعموم "شيء" ما يُجَوِّزُ العقلُ فيه القراءةَ من الأحوال، وإلا؛ فحالَةُ البول والغائط مثلُ الجَنابة، لكن خروجهما عقلًا أغنى عن الاستثناء.
(1) في (م) و (هـ) وهامش (ك) وفوقها في (ر) إلا.
(2) حديثٌ حسن، رجالُه ثقات غير عبد الله بن سَلِمةَ، وسلف الكلام عليه في الحديث قبله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (258).
وأخرجه الترمذيّ (146) من طريق حفص بن غياث وعقبة بن خالد، عن الأعمش، بهذا الإسناد، بنحوه. وقرنَ بالأعمش ابنَ أبي ليلى، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح.
(3) في (ق) و (م) وهامشي (ك) و (يه) وفوقها في (ر): مَسَحَهُ، وكذلك هي عند ابن حبان (كما سيأتي) وروايتُه من طريق شيخ المصنِّف.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 194)