2871 - أخبرنا محمدُ بنُ بشَّار، عن يحيى بن كثير - هو(1) أبو غَسَّان - قال: حدَّثنا شعبة، عن أيوب، عن أبي العاليةِ البَرَّاء
عن ابن عبَّاس قال: قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لأربعٍ مَضَيْنَ من ذي الحِجَّة وقد أَهَلَّ بالحَجِّ، فصَلَّى الصُّبحَ بالبَطْحاء، وقال: "مَنْ شَاءَ أَن يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فلْيَفْعَل"(2).

2872 - أخبرنا عِمْرانُ بنُ يزيدَ قال: أخبرنا شعيب، عن ابن جُريج، قال عطاء:--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (2641) عن عفان، عن وُهيب، عن أيوب، عن رجل، عن ابن عباس، به، والظاهر أن الرجل المبهم هو أبو العالية، كما في هذه الرواية، وليس عكرمة كما ظنه الحافظ ابن حجر في "تعجيل المنفعة" ص 537.
وأخرجه مسلم (1240): (202) من طريق مَعْمر بن راشد، عن أيوب السَّخْتِياني، به.
وينظر الحديث الآتي بعده، وما سلف برقم (2813).
(1) كلمة: "هو" من (م)، وهو الجَادَّة، ولم ترد في باقي النسخ، وضُبِّب على كلمة: (أبو) في (ك).
(2) إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3840).
وأخرجه مسلم (1240): (200) عن محمد بن المثنَّى، عن يحيى بن كثير، بهذا الإسناد، ولم يَسُق لفظَه، وأحال على ما قبله.
وأخرجه أحمد (3509)، ومسلم (1240): (199) و (200)، وابن حبان (3794)، من طرق، عن شعبة، به.
ولفظ هذه الرواية: "من شاء أن يجعلها عمرةً فليفعل" على التخيير، ولفظ الرواية التي قبلها: فأمرَهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يَحِلُّوا، على العزيمة والحَتْم، وكذا جاء الأمر بالحِلّ في حديثي عائشة (2803) و (2804) وحديث جابر (2805)؛ قال النووي في "شرح مسلم" 8/ 150: قال العلماء: خَيَّرَهُم أوَّلًا بين الفسخ وعدمه ملاطفةً لهم وإيناسًا بالعمرة في أشهر الحج، لأنهم كانوا يرونها من أفجر الفجور، ثم حتمَ عليهم بعد ذلك الفسخ، وأمرَهم به أمْرَ عزيمة، وألزَمهم إياه، وكره تردُّدَهم في قبول ذلك، ثم قبلُوه وفعلُوه إلا مَنْ كان معه هَدْيٌ، والله أعلم.

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 344)