2886 - أخبرنا وَهْبُ بنُ بيانٍ قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني مالكٌ ويونُس، عن ابن شهاب، عن عُروة
عن عائشة، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الوَزَغُ الفُوَيْسِقُ(1) "(2).--------------------------------------------
= وسلف برقم (2831) من طريق قَتَادة عن سعيد بن المسيِّب، أن امرأة دخلت على عائشة وبيدها عُكَّاز فقالت: ما هذا؟ قالت: لهذه الوَزَغ .... ، وفيه النَّهي عن قتل الجِنَّان إلا ذا الطُّفْيَتَيْن والأَبْتَر.
(1) في هامش (ك): الفُويسقة. (نسخة).
(2) إسناده صحيح، ابن وَهْب: هو عبدُ الله المصري، ويونُس: هو ابن يزيد الأيلي، وابنُ شهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهْري، وعروة: هو ابن الزُّبير، وهو في "الكبرى" (3855).
وأخرجه البخاري (3306) عن سعيد بن عُفَيْر، ومسلم (2239)، وابن ماجه (3230)، وابن حبان (3963) و (5636) من طريق أبي الطاهر بن السَّرْح، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد، قال ابن حبان: وهذا غريب. اهـ. ولم يرد ذِكر مالك عند البخاري ومسلم وابن ماجه، وعندهما زيادة: ولم أسمعه أَمَرَ بقتله، وزاد البخاري أيضًا: وزعم سعد بن أبي وقّاص أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بقتله.
وأخرجه أحمد (26382) عن عامر بن صالح، عن يونس وحدَه، به.
وأخرجه البخاري (1831) عن إسماعيل بن أبي أُويس، عن مالك وحدَه، به، وفيه زيادة قول عائشة: ولم أسمعه أمرَ بقتله.
وأخرجه أحمد (24568) و (25215) و (26332) من طرق، عن الزُّهْري، به، وعنده قول عائشة المذكور آنفًا.
وحديث سعد بن أبي وقاص في الأمر بقتل الوَزَغ أخرجه أحمد (1523)، ومسلم (2238)، وأبو داود (5262)، وابن حبان (5635).
قال ابن عبد البرّ في "التمهيد" 15/ 187: وليس قول من قال: لم أسمع الأمر بقتل الوَزَغ بشهادة، والقولُ قول من شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَمَر بقتل الوَزَع.
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 6/ 354 في قوله: وزعم سعد بن أبي وقاص أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ بقتله؛ قال: قائلُ ذلك يحتمل أن يكون عروة، فيكون متصلًا؛ فإنه سمعَ من سَعْد، ويحتمل أن تكون عائشة، فيكون من رواية القرين عن قرينه، ويحتمل أن يكون من قول الزُّهْري، فيكون منقطعًا، وهذا الاحتمال الأخير أرجح … وينظر تتمة كلامه. =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 355)