ثم يعودُ، فإنْ أصابَه مِنِّي شَيءٌ؛ فعلَ مِثلَ ذلك؛ غسلَ مَكانَهُ(1) ولم يَعْدُهُ وصلَّى فيه(2).
180 - باب مُباشَرة الحائض
285 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن أبي إسحاق، عن عَمْرِو بن شُرَحْبِيل عن عائشة قالت: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأمُرُ إحدانا إذا كانَتْ حائضًا أنْ تَشُدَّ إزارَها، ثم يُباشِرُها(3).
286 - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، أخبرنا جَرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشةَ قالت: كانَتْ إحدانا إذا حاضَتْ أَمَرَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم(4) أنْ--------------------------------------------
(1) قوله: غَسَلَ مكانَه، ليس في (هـ)، واستُدرك في هامش كلٍّ من (ق) و (ك).
(2) إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وخِلَاس: هو ابنُ عَمْرو الهَجَريّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (273).
وأخرجه أحمد (24173)، وأبو داود (269) و (2166) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقمي (372) و (773).
قال السِّنْديّ: الشِّعَار؛ بكسر المعجمة وبالعين المهملة: الثَّوب الذي يلي الجَسَد، لأنه يلي الشَّعر.
(3) إسنادُه صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وأبو الأحوص: هو سلَّام بن سُلَيْم، وأبو إسحاق: هو عَمرو بنُ عبد الله السَّبِيعيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (275).
وأخرجه أحمد (24824) و (25684) و (25714) من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ، و (25416) و (25493) من طريق شعبة، كلاهما عن أبي إسحاق، بنحوه، وفي رواية إسرائيل زيادة: وكان أملَكَكُم لإرْبِه.
وسيتكرَّر الحديث برقم (373)، وانظر ما بعده.
(4) المثبت من (ق) و (ك)، وهو كذلك في مكرَّره (374)، و"السُّنن الكبرى" (274)، وهو لفُظُه عند مسلم وروايتُه فيه عن إسحاق شيخ المصنِّف، وكذا هو عند ابن ماجه وروايتُه فيه من طريق جرير، وفي (ر) و (م) و (هـ): كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرُ إحدانا إذا كانت حائضًا أمرَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. …
180 - باب مُباشَرة الحائض
285 - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن أبي إسحاق، عن عَمْرِو بن شُرَحْبِيل عن عائشة قالت: كانَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأمُرُ إحدانا إذا كانَتْ حائضًا أنْ تَشُدَّ إزارَها، ثم يُباشِرُها(3).
286 - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، أخبرنا جَرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشةَ قالت: كانَتْ إحدانا إذا حاضَتْ أَمَرَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم(4) أنْ--------------------------------------------
(1) قوله: غَسَلَ مكانَه، ليس في (هـ)، واستُدرك في هامش كلٍّ من (ق) و (ك).
(2) إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وخِلَاس: هو ابنُ عَمْرو الهَجَريّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (273).
وأخرجه أحمد (24173)، وأبو داود (269) و (2166) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقمي (372) و (773).
قال السِّنْديّ: الشِّعَار؛ بكسر المعجمة وبالعين المهملة: الثَّوب الذي يلي الجَسَد، لأنه يلي الشَّعر.
(3) إسنادُه صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وأبو الأحوص: هو سلَّام بن سُلَيْم، وأبو إسحاق: هو عَمرو بنُ عبد الله السَّبِيعيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (275).
وأخرجه أحمد (24824) و (25684) و (25714) من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ، و (25416) و (25493) من طريق شعبة، كلاهما عن أبي إسحاق، بنحوه، وفي رواية إسرائيل زيادة: وكان أملَكَكُم لإرْبِه.
وسيتكرَّر الحديث برقم (373)، وانظر ما بعده.
(4) المثبت من (ق) و (ك)، وهو كذلك في مكرَّره (374)، و"السُّنن الكبرى" (274)، وهو لفُظُه عند مسلم وروايتُه فيه عن إسحاق شيخ المصنِّف، وكذا هو عند ابن ماجه وروايتُه فيه من طريق جرير، وفي (ر) و (م) و (هـ): كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرُ إحدانا إذا كانت حائضًا أمرَها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. …
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 205)