‌‌156 - استلام الرُّكْنَينِ فِي كُلِّ طَوَاف
2947 - أخبرنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال: حدَّثنا يحيى، عن ابن أبي رَوَّاد، عن نافع
عن ابن عُمَرَ، أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ اليَمَانِي والحَجَرَ في كلِّ طَوَاف(1)(2).--------------------------------------------
= عن حماد قال: حدَّثنا الزُّبير بن عَرَبيّ قال: سألتُ ابنَ عُمر. وذكره الحافظ ابن حجر في "الفتح" 3/ 475.
وسلف بنحوه من طريق عبد الله بن عُبيد بن عُمير، عن ابن عمر، برقم (2919).
وسيأتي من طريق عبد العزيز بن أبي روَّاد برقم (2947)، ومن طريق عُبيد الله بن عمر العمري برقمي (2948) و (2952)، ومن طريق أيوب السَّخْتياني برقم (2953) ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمر.
وسيأتي من طريق ابن شهاب الزُّهْري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، برقمي (2949) و (2951).
قال السِّندي: قوله: إِنْ زُحِمْتُ - على بناء المفعول، وكذا: إن غُلبتُ، أي: فهل لي أن أتركَهُ؟
ملاحظة: أورد المصنّف هذا الحديث في باب العلة التي من أجلها سعى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بالبيت، وحقُّه أن يورَدَ في باب استلام الحجر الأسود، أو باب تقبيل الحجر، السالف ذكرهما، والله أعلم.
(1) في هامشي (ر) و (م): طوفة (نسخة)، ومثله وقع للكلمة قبله في الترجمة.
(2) إسناده قويّ، رجاله ثقات؛ غير أنَّ ابنَ أبي رَوَّاد - وهو عبد العزيز - ينزلُ عن درجة الثقة قليلًا، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، ونافع: هو مولى ابن عُمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (3914).
وأخرجه أحمد (4686)، وأبو داود (1876) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد، وزاد أبو داود: وكان عبدُ الله بنُ عُمر يفعلُه.
وأخرجه أحمد (5965) و (6395) من طريقين، عن عبد العزيز بن أبي رَوّاد، به، وزاد: ولا يستلم الركنين الآخرين اللَّذين يَلِيانِ الحِجْر.
وسلف قبله بنحوه من طريق الزُّبير بن عَرَبي، عن ابن عمر، به، وتنظر باقي رواياته ثمَّة. =

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 402)