2968 - أخبرني عَمْرُو بنُ عثمان قال: حَدَّثَنَا أبي، عن شُعيب، عن الزُّهْريّ، عن عُروةَ قال:
سألتُ عائشةَ عن قولِ الله عز وجل: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا}: فواللهِ ما على أحدٍ جُناحٌ أن لا يَطَّوَّفَ بالصَّفَا والمَرْوَةِ، قالت عائشة: بئسما قلتَ يا ابنَ أُختي! إنّ هذه الآيةَ لو كانت كما أَوَّلْتَها، كانت: لا(1) جُناحَ عليهِ أن لا يَطَّوَّفَ بهما، ولكنَّها نزلت(2) في الأنصار قبلَ أن يُسْلِمُوا؛ كانوا يُهِلُّون لِمَنَاةَ الطَّاغيةِ التي كانوا يعبدونَ عند المُشَلَّل، وكان مَنْ أَهَلَّ لها يَتَحَرَّجُ أن يَطَّوَّفَ بالصَّفا والمَرْوَة، فلمَّا سألُوا(3) رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ أنزلَ(4) اللهُ عز وجل: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة:--------------------------------------------
= وأخرجه بنحوه البخاري (4861)، ومسلم (1277): (261)، والترمذي (2965) من طرق، عن سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (25112) و (25298) و (25905)، ومسلم (1277): (262) و (263) من طرق، عن الزُّهْري، به بأطول منه.
وأخرجه البخاري (1790) و (4495)، ومسلم (1277): (259) و (260)، وأبو داود (1901)، والمصنف في "الكبرى" (10942)، وابن ماجه (2986)، وابن حبان (3839) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، به، بأطول منه، وجاء في بعضها قول عائشة رضي الله عنها: فَلَعَمْري ما أتمَّ اللهُ حجَّ مَنْ لم يَطْف بين الصَّفا والمروة. (لفظ مسلم من رواية حماد بن أسامة).
وسيأتي بعده من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزُّهْري، به.
(1) في (هـ) وهامش (ك): فلا.
(2) في هامش (م): أنزلت (نسخة).
(3) في صحيح البخاري (1643): فلما أسلموا سألوا ....
(4) في هامش (ك): فأنزل (نسخة).

(খণ্ড: 5) (পৃষ্ঠা: 415)