الحَسَن، عن صَعْصَعَةَ بن معاوية قال:
لقيتُ أبا ذرٍّ، قال: قلتُ: حدثني، قال: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما مِنْ عَبْدٍ مسلم يُنْفِقُ من كلِّ مال له(1) زَوْجَيْنِ في سبيل الله، إلا اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الجنَّة، كلهم يدعوه إلى ما عنده". قلتُ: وكيف ذلك(2)؟ قال: "إنْ كانَتْ إبلًا فَبَعِيرَيْنِ، وإِنْ كانَتْ بَقَرًا فَبَقَرَتَيْنِ"(3).

3186 - أخبرنا أبو بكر بن أبي النَّضْر قال: حدثنا أبو النَّضْر قال: حدثنا عُبيدُ اللهِ الأشجعيُّ، عن سفيانَ الثَّوري، عن الرُّكَيْن الفَزَاري، عن أبيه، عن يُسَيْرِ بن عَمِيلَة(4).
عن خُرَيْم بن فَاتِكِ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَنْفَقَ نفقةً في سبيل الله كُتِبَتْ له(5) بسبع مئة ضعف"(6).--------------------------------------------
(1) في (ر) وهامش (ك): ماله.
(2) في (م): ذاك.
(3) إسناده صحيح، يونس: هو ابن عُبيد العَبْدِي، والحسن: هو ابن يسار البصري، وقد صرَّح بالتحديث عن صَعْصَعَة عند أحمد (21413) وغيره، وهو في "السنن الكبرى" برقم (4379).
وأخرجه أحمد (21341) عن إسماعيل ابن علية، عن يونس، بهذا الإسناد، وفيه زيادة: "ما من مسلمين يموت بينهما ثلاثة من أولادهما لم يبلغوا الحِنْثَ إلا غفر الله لهما". وسلف عند المصنف برقم (1874).
وأخرجه أحمد (21453) من طريق هشام بن حسان، وأحمد أيضًا (21358) و (21413)، وابن حبان (4645) من طريق قُرَّة بن خالد، وابن حبان (4643) و (4644) من طريق جرير بن حازم، ثلاثتهم عن الحسن، به، وفي هذه الروايات الزيادة المذكورة آنفًا عدا رواية ابن حبان (4644).
(4) في (ك) و (هـ) والمطبوع: عمرو. وهو خطأ.
(5) لفظ: "له" ليس في (م).
(6) إسناده حسن، رجاله ثقات غير يُسَيْر - ويقال: أُسير - بن عَمِيْلة، (وهو عم الرُّكَيْن =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 91)