‌‌25 - كتاب النكاح
‌‌1 - ذكر أمرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح وأزواجه، و(1) ما أباحَ الله عز وجل لنبيِّه صلى الله عليه وسلم(2) وحَظَرَه على خَلْقِهِ زيادةً في كرامته، وتنبيهًا(3) لفضيلته (4)
3196 - أخبرنا أبو داود سليمانُ بنُ سَيْفٍ قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ عَوْنٍ قال: أخبرنا ابن جُرَيْجٍ، عن عطاء قال:
حَضَرْنا مع ابن عباسٍ جنازةَ ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، فقال ابن عباس: هذه ميمونة، إذا رفعتُم جِنازَتَها، فَلَا تُزَعْزِعُوها، ولا تُزَلْزِلُوها، فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه تِسْع نسوة، فكان(5) يَقْسِمُ لثمان، وواحدةٌ لم يكن يَقْسِمُ لها(6).--------------------------------------------
(1) على الواو في (ك) علامة نسخة.
(2) بعدها في (ر): في النكاح.
(3) في (م): وتثبيتًا، وفي هامشها: وتنبيهًا، وعليها علامة الصحة.
(4) بعدها في (م): عليه الصلاة والسلام.
(5) في (ر) و (م): وكان.
(6) إسناده صحيح، رواية ابن جُرَيْج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - عن عطاء محمولة على السَّماع وإن عنعن، على أنَّ روايته هذه عند البخاري ومسلم كما سيأتي، وقد صرّح فيهما بالتحديث، وعطاء: هو ابن أبي رباح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (5285).
وأخرجه أحمد (2044) عن جعفر بن عون، بهذا الإسناد، وفيه زيادة: قال عطاء: التي لم يكن يَقْسِمُ لها صفيَّة. انتهى. قال السندي (كما في حواشي المسند): قال الطحاوي: هذا وهم، والصواب سَوْدة. اهـ. وينظر "شرح مشكل الآثار" 6/ 132، و "فتح الباري" 9/ 113.
وأخرجه أحمد (3259) و (3261 بنحوه)، والبخاري (5067)، ومسلم (1465): (51) و (52)، والمصنف في "السنن الكبرى" (8875) من طرق، عن ابن جريج، به، وعند أحمد ومسلم في الرواية الأولى زيادة قول عطاء السالف ذكره، وعندهما أيضًا في الرواية الثانية زيادة: قال عطاء: كانت آخرَهُنَّ موتًا، ماتت بالمدينة. =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 100)