رجلًا قد ذَهَبَ بَصَرُهُ - فكنتُ أضَعُ ثيابي عندَه، حتى أنْكَحَها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد. فأنكَرَ ذلك عليها مروان، وقال: لم أسْمَعْ هذا الحديث من أحدٍ قبلَكِ، وسآخُذُ بالقَضِيَّة التي وَجَدْنا النَّاسَ عليها. مختصر(1).--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، كثير بن عُبيد: هو ابن نُمير المذحجي، والزبيدي: هو محمد بن الوليد، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، والحديث من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن فاطمة بنت قيس، وعبد الله بن عَمرو بن عثمان ليس من الإسناد. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (5313)، وفيه: وسآخذ بالعصمة، بدل: وسآخذ بالقضية، وهي رواية مسلم، وجاء في إحدى رواياته: "بالقضية" كما ذكر النووي في "شرح مسلم" 10/ 102.
وأخرجه عبد الرزاق (12025)، وأحمد (27337)، ومسلم (1480): (41)، وأبو داود (2290)، من طريق معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد، بقصة فاطمة بنت قيس عند أحمد ومسلم وأبي داود دون ذكر ابنة أختها، وبتمامه عند عبد الرزاق، وجاء عند مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نفقة لك"، وعند عبد الرزاق وأبي داود: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا" بدل قوله: "فصَدَّقهما"، وعندهم أيضًا: "العِصْمَة" بدل: "القضية".
وأخرج أحمد (27329)، ومسلم (1480): (51) من طريق السُّدِّيّ، عن عبد الله البَهِي، عن فاطمة بنت قيس، قالت: طلقني زوجي ثلاثًا، فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سُكْنَى ولا نفقة. (لفظ مسلم)، زاد أحمد: قال السُّدّيّ: فذكرتُ ذلك لإبراهيم والشعبي، فقالا: قال عمر: لا نُصدِّق فاطمة، لها السكنى والنفقة.
وسيأتي إنكار عمر على فاطمة برقم (3549)، وإنكار عائشة عليها برقم (3546).
وأخرج أبو داود (2296) من طريق ميمون بن مهران قال: قدمتُ المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب، فقلت: فاطمة بنت قيس طُلِّقَتْ فخَرَجَتْ من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لَسِنَةً، فوُضِعَتْ على يدي ابن أم مكتوم الأعمى.
وسيأتي من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، به، برقم (3552).
ومن طريق عبد الله بن بريدة برقم (3237)، ومن طريق سعيد بن يزيد الأحْمَسي برقم (3403)، ومن طريق سَلَمة بن كُهَيْل برقم (3404)، ومن طريق سيّار بن وَرْدَان وحصين بن عبد الرَّحمن السُّلَمي ومغيرة بن مِقْسَم وداود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وآخرين، برقم (3548)، ومن طريق أبي إسحاق السبيعي برقم (3549)، كلهم عن الشعبي.=
(1) إسناده صحيح، كثير بن عُبيد: هو ابن نُمير المذحجي، والزبيدي: هو محمد بن الوليد، والزهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، والحديث من رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن فاطمة بنت قيس، وعبد الله بن عَمرو بن عثمان ليس من الإسناد. والحديث في "السنن الكبرى" برقم (5313)، وفيه: وسآخذ بالعصمة، بدل: وسآخذ بالقضية، وهي رواية مسلم، وجاء في إحدى رواياته: "بالقضية" كما ذكر النووي في "شرح مسلم" 10/ 102.
وأخرجه عبد الرزاق (12025)، وأحمد (27337)، ومسلم (1480): (41)، وأبو داود (2290)، من طريق معمر، عن الزهري، بهذا الإسناد، بقصة فاطمة بنت قيس عند أحمد ومسلم وأبي داود دون ذكر ابنة أختها، وبتمامه عند عبد الرزاق، وجاء عند مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نفقة لك"، وعند عبد الرزاق وأبي داود: "لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا" بدل قوله: "فصَدَّقهما"، وعندهم أيضًا: "العِصْمَة" بدل: "القضية".
وأخرج أحمد (27329)، ومسلم (1480): (51) من طريق السُّدِّيّ، عن عبد الله البَهِي، عن فاطمة بنت قيس، قالت: طلقني زوجي ثلاثًا، فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سُكْنَى ولا نفقة. (لفظ مسلم)، زاد أحمد: قال السُّدّيّ: فذكرتُ ذلك لإبراهيم والشعبي، فقالا: قال عمر: لا نُصدِّق فاطمة، لها السكنى والنفقة.
وسيأتي إنكار عمر على فاطمة برقم (3549)، وإنكار عائشة عليها برقم (3546).
وأخرج أبو داود (2296) من طريق ميمون بن مهران قال: قدمتُ المدينة فدفعت إلى سعيد بن المسيب، فقلت: فاطمة بنت قيس طُلِّقَتْ فخَرَجَتْ من بيتها، فقال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس، إنها كانت لَسِنَةً، فوُضِعَتْ على يدي ابن أم مكتوم الأعمى.
وسيأتي من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، به، برقم (3552).
ومن طريق عبد الله بن بريدة برقم (3237)، ومن طريق سعيد بن يزيد الأحْمَسي برقم (3403)، ومن طريق سَلَمة بن كُهَيْل برقم (3404)، ومن طريق سيّار بن وَرْدَان وحصين بن عبد الرَّحمن السُّلَمي ومغيرة بن مِقْسَم وداود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وآخرين، برقم (3548)، ومن طريق أبي إسحاق السبيعي برقم (3549)، كلهم عن الشعبي.=
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 119)