3263 - أخبرنا محمدُ بنُ رافعٍ قال: حدَّثنا عبد الرَّزّاق قال: أخبرنا مَعْمَر، عن صالحِ بن كَيْسان، عن نافعِ بن جُبير
عن ابن عبَّاس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "ليس للوَلِيِّ مع الثَّيِّبِ أمْرٌ، واليتيمةُ تُسْتَأْمَرُ، فصَمْتُها(1) إقرارُها"(2).

‌‌32 - باب استئمار الأب البِكْرَ في نفسِها
3264 - أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن زيادِ بن سَعْد، عن عبدِ الله بن الفَضْل، عن نافعٍ بن جُبير
عن ابن عبَّاس، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "الثَّيِّبُ أَحَقُّ بنفسِها، والبِكْرُ يَسْتَأمِرُها أبوها، وإذنُها صُمَاتُها(3) "(4).--------------------------------------------
= وينظر الحديثان السالفان قبله، والحديثان الآتيان بعده.
(1) في (ر) و (م): وصمتها.
(2) رجاله ثقات، غير أن معمرًا - وهو ابنُ راشد - خالف في إسناده ومتنه كما ذكر الدارقطني في "السُّنن" (3575)، فأسقط من إسناده رجلًا، وأتى بلفظ آخر وهمَ فيه، وذكر أيضًا بإثر (3579) أن صالحًا لم يسمعه من نافع بن جُبير، وإنما سمعه من عبد الله بن الفضل عنه، اتفق على ذلك ابن إسحاق وسعيدُ بنُ سَلَمة، عن صالح. اهـ. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (5354) و (5370).
وهو في "مصنّف" عبد الرزاق (10299)، ومن طريقه أخرجه أحمد (3087)، وأبو داود (2100)، وصحَّحه ابن حبان (4089).
وتنظر الأحاديث السالفة قبله، والحديث الآتي بعده.
(3) في هامش (ك): صمتها. (نسخة).
(4) إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّي، وسفيان: هو ابن عُيينة، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5355).
وأخرجه أحمد (1897) - وعنه أبو داود (2099) - ومسلم (1421): (67) و (68)، وابن حبان (4088) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وعند مسلم في الرواية الأولى: "والبِكْرُ تُستأمر"، وفي الرواية الثانية: "والبكر يستأذنُها أبوها في نفسها". قال أبو داود: =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 158)