3274 - أخبرنا أحمدُ بنُ نصر قال: حدَّثنا عُبيدُ الله - وهو ابن موسى - عن ابن جُريج، عن عطاء
عن ابن عبَّاس، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ ميمونةَ وهو مُحْرِمٌ(1).

‌‌38 - باب النَّهي عن نكاح المُحْرِم
3275 - أخبرنا هارونُ بنُ عبدِ اللهِ قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالكٌ. والحارثُ بن مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمعُ، عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالكٌ، عن نافع، عن نُبَيْهِ بن وَهْب، أنَّ أبانَ بنَ عثمانَ قال:
سمعتُ عثمانَ بنَ عَفَّانَ رضي الله عنه يقول: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ"(2).

3276 - حدَّثنا أبو الأَشْعَثِ قال: حدَّثنا يزيدُ - وهو ابن زُرَيْعٍ - قال: حدَّثنا سعيد، عن مَطَرٍ ويَعْلَى بن حَكِيم، عن نافع(3)، عن نُبَيْهِ بن وَهْب، عن أَبانَ بن عثمانَ
أنَّ(4) عثمانَ بنَ عفَّان رضي الله عنه حَدَّثَ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "لا يَنْكِحُ--------------------------------------------
= أمرها إلى العباس فأنكَحَها إياه.
(1) إسناده صحيح كسابقه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (3186) و (5385).
وسلف قبله من طريق وُهيب بن خالد، عن ابن جُريج، به، ورُوي مرسلًا كما سلف في التعليق عليه.
وسلف من طريق الأوزاعي، عن عطاء، برقم (2841).
ومتن الحديث مخالف لما صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه تزوَّج ميمونة وهو حلال، وينظر التعليق على الحديث (2837).
(2) إسناداه صحيحان، مَعْن: هو ابن عيسى القزَّاز، وابنُ القاسم: هو عبدُ الرَّحمن الفقيه صاحبُ مالك، ونافع: هو مولى ابن عُمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5390).
وسلف عن قُتيبة بن سعيد، عن مالك برقم (2842)، وتنظر طرقه في التعليق عليه ثمة.
(3) قوله: عن نافع، سقط من (ك) والمطبوع.
(4) في (ر) و (م): عن.

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 166)