3273 - أخبرنا عثمانُ بنُ عبدِ الله قال: حدَّثني إبراهيمُ بنُ الحَجَّاجِ قال: حدَّثنا وُهَيْب، عن ابن جُرَيْجٍ، عن عطاء
عن ابن عبَّاس، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَكَحَ مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ؛ جَعَلَتْ أمرَها إلى العبَّاس، فأنكَحَها إيَّاه(1).--------------------------------------------
= هو ابن عُيينة، وأبو الشَّعثاء: هو جابر بن زيد، وعَمرو: هو ابن دينار، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5386).
وأخرجه أحمد (1919)، والبخاري (5114)، ومسلم (1410): (46)، وابن ماجه (1965) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد. ولم يرد ذكر ميمونة عند البخاري وابن ماجه.
وسلف من طريق داود بن عبد الرَّحمن العطَّار برقم (2837)، ومن طريق ابن جُريج، برقم (2838)، كلاهما، عن عَمرو بن دينار، به، وسلف في التعليق عليهما أنه صلى الله عليه وسلم تزوَّج ميمونة وهو حلال.
(1) إسناده صحيح، على مخالفة في متنه كسابقه، وُهَيْب: هو ابن خالد الباهلي، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز، وروايتُه عن عطاء - وهو ابن أبي رباح - محمولة على السماع، وإن عنعن، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5372)، وقال بإثره: هذا إسناد جيِّد، وقوله: "جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه" كلام مُنكر، ويشبه أن يكون هذا الحرف من بعض مَن روى هذا الحديث، فأُدرِجَ في الحديث. اهـ.
وقد عزا المِزِّيّ الحديثَ إلى كتاب الحج عند المصنِّف، وإنما هو في كتاب النِّكاح، ونقلَ عنه قولَه: حديث منكر، ووُهيب ثقة، ولا أدري من أين أُتي.
وتابع وُهيبًا على هذا الإسناد عُبيدُ الله بنُ موسى، كما سيأتي في الحديث بعده.
وخالفَهما سفيانُ بنُ حبيب - وهو ثقة أيضًا - فرواه عن ابن جُريج، عن عطاء، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نكحَ وهو محرم، فذكره مرسلًا، كما في "السُّنن الكبرى" للمصنّف (3187).
وأخرج أحمد (2441) من طريق حجَّاج بن أرطاة، عن مِقسم، عن ابن عباس: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم خطب ميمونةَ بنت الحارث، فجعلتْ أمرها إلى العباس، فزوَّجها النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وحجَّاج بن أرطاة مدلّس، ولم يصرح بالسماع.
وسلف قبله من طريق عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس، دون قوله: جعلت =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 165)