37 - باب الرُّخْصة في نِكاح المُحْرِم
3271 - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ، عن محمدِ بن سَوَاءٍ قال: حدَّثنا سعيد، عن قتادةَ ويَعْلَى بن حَكِيم، عن عِكرمة
عن ابن عبَّاسٍ قال: تَزَوَّجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ميمونةَ بنتَ الحارثِ وهُو مُحْرِمٌ. وفي حديث يَعْلَى: بسَرِفَ(1).
3272 - أخبرنا محمدُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا سفيانُ، عن عَمْرٍو، عن أبي الشَّعْثَاء
أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ أخبره، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ ميمونةَ وهُو مُحْرِمٌ(2).--------------------------------------------
= "بَكَتْ" بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس، أو من محمد بن العلاء.
وصدرُ الحديث سلف في الأحاديث قبله، وقوله: "وإنْ أبَتْ فلا جَوَازَ عليها" له شاهدٌ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أخرجه أحمد (19516) و (19657)، في الأولى: "وإن أبَتْ لم تُكره"، وفي الثانية: "وإِنْ أبَتْ فلا تُزوَّج".
وسلف من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة بن عبد الرَّحمن، به، برقمي (3265) و (3267) دون قوله: "وإنْ أبَتْ فلا جواز عليها".
(1) صحيح عن ابن عباس، لكنه خولف في متنه، رجاله ثقات، سعيد - وهو ابن أبي عَرُوبة - اختلط، وقد تُوبع محمد بن سَوَاء في روايته عنه. وفي متن الحديث مخالفة لما صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه تزوَّج ميمونة وهو حلال، وسلف الكلام في التعليق على الحديث (2837). قتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي، وعكرمة: هو مولى ابن عباس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5389).
وأخرجه أحمد (3109) عن محمد بن بكر البُرْسَاني وعبد الوهَّاب بن عطاء الخفَّاف، و (2492) عن عبد الله بن بكر السَّهْميّ ومحمد بن جعفر، أربعتُهم عن سعيد بن أبي عَرُوبة، بهذا الإسناد، ورواية محمد بن بكر البُرْسَاني وعبد الوهَّاب الخفَّاف عن سعيد قبل اختلاطه، والرواية الثانية بنحوها، ودون ذكر قتادة.
وسلف من طريق حُميد الطَّويل، عن عكرمة، به، برقم (2840)، وتنظر الأحاديث الآتية بعده، وتنظر طرقه في التعليق على الحديث (2837)، وينظر فيه ما جاء من أحاديث مخالفة لهذا الحديث، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوَّج ميمونة وهو حلال.
(2) إسناده صحيح على مخالفة في متنه، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّي، وسفيان: =
3271 - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ، عن محمدِ بن سَوَاءٍ قال: حدَّثنا سعيد، عن قتادةَ ويَعْلَى بن حَكِيم، عن عِكرمة
عن ابن عبَّاسٍ قال: تَزَوَّجَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ميمونةَ بنتَ الحارثِ وهُو مُحْرِمٌ. وفي حديث يَعْلَى: بسَرِفَ(1).
3272 - أخبرنا محمدُ بنُ منصورٍ قال: حدَّثنا سفيانُ، عن عَمْرٍو، عن أبي الشَّعْثَاء
أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ أخبره، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ ميمونةَ وهُو مُحْرِمٌ(2).--------------------------------------------
= "بَكَتْ" بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، الوهم من ابن إدريس، أو من محمد بن العلاء.
وصدرُ الحديث سلف في الأحاديث قبله، وقوله: "وإنْ أبَتْ فلا جَوَازَ عليها" له شاهدٌ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أخرجه أحمد (19516) و (19657)، في الأولى: "وإن أبَتْ لم تُكره"، وفي الثانية: "وإِنْ أبَتْ فلا تُزوَّج".
وسلف من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمة بن عبد الرَّحمن، به، برقمي (3265) و (3267) دون قوله: "وإنْ أبَتْ فلا جواز عليها".
(1) صحيح عن ابن عباس، لكنه خولف في متنه، رجاله ثقات، سعيد - وهو ابن أبي عَرُوبة - اختلط، وقد تُوبع محمد بن سَوَاء في روايته عنه. وفي متن الحديث مخالفة لما صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه تزوَّج ميمونة وهو حلال، وسلف الكلام في التعليق على الحديث (2837). قتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي، وعكرمة: هو مولى ابن عباس، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5389).
وأخرجه أحمد (3109) عن محمد بن بكر البُرْسَاني وعبد الوهَّاب بن عطاء الخفَّاف، و (2492) عن عبد الله بن بكر السَّهْميّ ومحمد بن جعفر، أربعتُهم عن سعيد بن أبي عَرُوبة، بهذا الإسناد، ورواية محمد بن بكر البُرْسَاني وعبد الوهَّاب الخفَّاف عن سعيد قبل اختلاطه، والرواية الثانية بنحوها، ودون ذكر قتادة.
وسلف من طريق حُميد الطَّويل، عن عكرمة، به، برقم (2840)، وتنظر الأحاديث الآتية بعده، وتنظر طرقه في التعليق على الحديث (2837)، وينظر فيه ما جاء من أحاديث مخالفة لهذا الحديث، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوَّج ميمونة وهو حلال.
(2) إسناده صحيح على مخالفة في متنه، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّي، وسفيان: =
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 164)