3270 - أخبرنا عَمْرُو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يحيى قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عَمْرٍو قال: حدَّثنا أبو سَلَمَة
عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ في نفسِها، فإنْ سَكَتَتْ فهو إذْنُها، وإنْ أَبَتْ، فلا جوازَ عليها"(1).--------------------------------------------
= ورجال الإسناد ثقات غير علي بن غراب فهو صدوق، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5369) وقال المصنف بإثره: هذا الحديث يرسلُونه.
وقد اختلف على كهمس بن الحسن في وصله وإرساله:
فرواه علي بن غراب كما في هذه الرواية، ووكيع بن الجرَّاح كما في "مسند" أحمد (25043)، وجعفر بن سليمان كما في "سنن" الدارقطني (3557)، ثلاثتهم عن كَهْمَس بن الحسن، بهذا الإسناد، وعند أحمد: ولكن أردتُ أن تَعلم النساءُ أنْ ليس للآباء من الأمر شيء.
ورواه عَوْنُ بن كَهْمَس كما في "سنن" الدارقطني (3556)، وعبد الله بنُ إدريس ويزيد بنُ هارون كما في "علله" 9/ 89، وعبد الوهَّاب بن عطاء كما في "السُّنن الكبرى" للبيهقي 7/ 118، أربعتهم عن كهمس، عن عبد الله بن بريدة قال: جاءت فتاة إلى عائشة .. مرسلًا، قال الدارقطني في "العلل" 9/ 90: وهو أشبه بالصواب، وكذلك صوَّب البيهقي إرساله في "معرفة السُّنن والآثار" (13598).
وثمة طرق أخرى في وصله وإرساله تنظر في التعليق على "مسند" أحمد (25043)، وينظر الحديث السالف قبله، وحديث ابن عباس عند أحمد (2469).
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عَمرو - وهو ابن علقمة الليثي - فهو صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات. يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وأبو سَلَمة: هو ابن عبد الرَّحمن، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5360).
وأخرجه أحمد (10146) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (7527) و (8988) بنحوه)، وأبو داود (2093)، والترمذي (1109)، وابن حبان (4079) و (4086)، من طرق عن محمد بن عمرو، به، قال الترمذي: حديث حسن.
وقال أبو داود (2094): حدَّثنا محمد بن العلاء، حدَّثنا ابنُ إدريس، عن محمد بن عَمرو، بهذا الحديث بإسناده، زادَ فيه قال: "فإن بَكَتْ أو سَكَتَتْ"، زاد: "بَكَتْ". قال أبو داود: وليس =
عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ في نفسِها، فإنْ سَكَتَتْ فهو إذْنُها، وإنْ أَبَتْ، فلا جوازَ عليها"(1).--------------------------------------------
= ورجال الإسناد ثقات غير علي بن غراب فهو صدوق، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5369) وقال المصنف بإثره: هذا الحديث يرسلُونه.
وقد اختلف على كهمس بن الحسن في وصله وإرساله:
فرواه علي بن غراب كما في هذه الرواية، ووكيع بن الجرَّاح كما في "مسند" أحمد (25043)، وجعفر بن سليمان كما في "سنن" الدارقطني (3557)، ثلاثتهم عن كَهْمَس بن الحسن، بهذا الإسناد، وعند أحمد: ولكن أردتُ أن تَعلم النساءُ أنْ ليس للآباء من الأمر شيء.
ورواه عَوْنُ بن كَهْمَس كما في "سنن" الدارقطني (3556)، وعبد الله بنُ إدريس ويزيد بنُ هارون كما في "علله" 9/ 89، وعبد الوهَّاب بن عطاء كما في "السُّنن الكبرى" للبيهقي 7/ 118، أربعتهم عن كهمس، عن عبد الله بن بريدة قال: جاءت فتاة إلى عائشة .. مرسلًا، قال الدارقطني في "العلل" 9/ 90: وهو أشبه بالصواب، وكذلك صوَّب البيهقي إرساله في "معرفة السُّنن والآثار" (13598).
وثمة طرق أخرى في وصله وإرساله تنظر في التعليق على "مسند" أحمد (25043)، وينظر الحديث السالف قبله، وحديث ابن عباس عند أحمد (2469).
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عَمرو - وهو ابن علقمة الليثي - فهو صدوق حسن الحديث، وبقية رجاله ثقات. يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وأبو سَلَمة: هو ابن عبد الرَّحمن، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5360).
وأخرجه أحمد (10146) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (7527) و (8988) بنحوه)، وأبو داود (2093)، والترمذي (1109)، وابن حبان (4079) و (4086)، من طرق عن محمد بن عمرو، به، قال الترمذي: حديث حسن.
وقال أبو داود (2094): حدَّثنا محمد بن العلاء، حدَّثنا ابنُ إدريس، عن محمد بن عَمرو، بهذا الحديث بإسناده، زادَ فيه قال: "فإن بَكَتْ أو سَكَتَتْ"، زاد: "بَكَتْ". قال أبو داود: وليس =
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 163)