48 - باب تحريم الجَمْعِ بين المرأةِ وخالتِها
3295 - أخبرنا عُبَيْدُ الله بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا يحيى قال: هشامٌ حَدَّثَنا عن محمد(1).
عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها ولا على خالتِها"(2).
3296 - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا المُعتمر، عن داودَ بن أبي هند، عن الشَّعبيّ
عن أبي هريرةَ قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ تُنْكَحَ المرأةُ عَلَى عَمَّتِها، والعَمَّةُ على بنتِ أخيها(3).--------------------------------------------
(1) في (ر): حدثنا يحيى قال: قال هشام: حدثنا محمد، وفي (هـ): حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: حدثنا محمد.
(2) إسناده صحيح، عُبيد الله بن سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسي، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وهشام: هو ابن حسَّان القُرْدُوسيّ، ومحمد: هو ابن سِيرِين. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5402).
وأخرجه أحمد (9586) و (10139) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (10346) و (10605) و (10689)، ومسلم (1408): (38)، والترمذي بإثر (1125)، وابن ماجه (1929) من طرق عن هشام بن حسان، به. وعند أحمد ومسلم زيادة: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، ولا تسأل المرأةُ طلاقَ أختها لتَكتفئ صَحْفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها" (لفظ مسلم)، وسلف بعض هذه الزيادة برقم (3239) من طريق سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم (1408): (39) من طريق داود بن أبي هند، وابن حبان (4068) من طريق أيوب السَّخْتِياني، كلاهما عن محمد بن سِيرِين، به، وفيه بعض الزيادة السالف ذكرها.
وسلف من طريق عبد الرَّحمن الأعرج، عن أبي هريرة، به، برقم (3288).
(3) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، والمُعْتَمر: هو ابن سليمان، والشَّعْبي: هو عامر بنُ شَرَاحيل. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5406). =
3295 - أخبرنا عُبَيْدُ الله بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا يحيى قال: هشامٌ حَدَّثَنا عن محمد(1).
عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها ولا على خالتِها"(2).
3296 - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا المُعتمر، عن داودَ بن أبي هند، عن الشَّعبيّ
عن أبي هريرةَ قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ تُنْكَحَ المرأةُ عَلَى عَمَّتِها، والعَمَّةُ على بنتِ أخيها(3).--------------------------------------------
(1) في (ر): حدثنا يحيى قال: قال هشام: حدثنا محمد، وفي (هـ): حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: حدثنا محمد.
(2) إسناده صحيح، عُبيد الله بن سعيد: هو أبو قُدامة السَّرَخْسي، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وهشام: هو ابن حسَّان القُرْدُوسيّ، ومحمد: هو ابن سِيرِين. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (5402).
وأخرجه أحمد (9586) و (10139) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (10346) و (10605) و (10689)، ومسلم (1408): (38)، والترمذي بإثر (1125)، وابن ماجه (1929) من طرق عن هشام بن حسان، به. وعند أحمد ومسلم زيادة: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، ولا تسأل المرأةُ طلاقَ أختها لتَكتفئ صَحْفتها ولتنكح، فإنما لها ما كتب الله لها" (لفظ مسلم)، وسلف بعض هذه الزيادة برقم (3239) من طريق سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم (1408): (39) من طريق داود بن أبي هند، وابن حبان (4068) من طريق أيوب السَّخْتِياني، كلاهما عن محمد بن سِيرِين، به، وفيه بعض الزيادة السالف ذكرها.
وسلف من طريق عبد الرَّحمن الأعرج، عن أبي هريرة، به، برقم (3288).
(3) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، والمُعْتَمر: هو ابن سليمان، والشَّعْبي: هو عامر بنُ شَرَاحيل. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5406). =
(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 180)