3297 - أخبرنا محمدُ بنُ عَبْدِ الأعلى قال: حدَّثنا خالدٌ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: أخبرني عاصمٌ قال: قرأتُ على الشَّعبيِّ كتابًا فيه:
عن جابر، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُنْكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها، ولا على خَالتِها" قال: سمعت هذا من جابر(1).

3298 - أخبرني محمدُ بنُ آدم، عن ابن المُبارَك، عن عاصم، عن الشَّعبيِّ قال: سمعتُ جابرَ بنَ عبدِ الله يقول: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن تُنْكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها وخالتها(2).--------------------------------------------
= وأخرجه بنحوه أحمد (9500)، وأبو داود (2065)، والترمذي (1126)، وابن حبان (4117) و (4118) من طرق عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم … أدرك الشعبيُّ أبا هريرة، وسألتُ محمدًا عن هذا فقال: صحيح.
وعلّقه البخاري بإثر (5108) بصيغة الجزم عن داود وابن عون، عن الشعبي، عن أبي هريرة.
ووقفه ابن عون: فأخرج المصنِّف في "السُّنن الكبرى" (5407) من طريق خالد بن الحارث، عن ابن عَوْن، عن الشعبي، عن أبي هريرة قال: لا تُزَوَّجُ المرأةُ على عمتها ولا على خالتها، ولا تزوَّج على ابنة أخيها ولا ابنة أختها.
وسيأتي من طريق الشعبي عن جابر برقم (3298)، وهو صحيح أيضًا.
وسلف من طريق عبد الرَّحمن الأعرج، عن أبي هريرة، برقم (3288) وتنظر طرقه ثمة.
(1) إسناده صحيح، خالد: هو ابن الحارث، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5409).
وأخرجه أحمد (14633) و (15099) من طريقين، عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد، وفي الرواية الأولى له زيادة: ولا المرأة على ابنة أخيها، ولا على ابنة أختها.
وسيأتي بعده من طريق ابن المبارك، عن عاصم، به. ومن طريق أبي الزُّبير، عن جابر، به، برقم (3299).
(2) إسناده صحيح، ابن المبارك: هو عبد الله، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (5408). =

(খণ্ড: 6) (পৃষ্ঠা: 181)